بعض ، كما إذا قدّم السورة مثلًا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً ، وحينئذٍ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلّا فلا ؛ نعم ، يجب ( 1 ) عليه سجدتان ( 2 ) لكلّ زيادة أو نقيصة ( 3 ) تلزم من ذلك .
مسألة 1 : إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً ، كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية ، بأن تخيّل بعد الركعة الأولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت ، لم تبطل صلاته ، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهراً ، وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى .
[ فصل في الموالاة ]
فصل في الموالاة
قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كلّ من القراءة والتكبير والتسبيح والأذكار بالنسبة إلى الآيات والكلمات والحروف ، وأنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة ( 4 ) ، بخلاف ما إذا كان سهواً ، فإنّه لا تبطل الصلاة ، وإن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها ؛ نعم ، إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة ، بطلت ؛ وكذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام ، فإنّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها ، وكذا في السلام فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به ، فإذا تذكّر ذلك ومع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته ، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر ( 5 ) فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه ( 6 ) . وكما يجب الموالاة في المذكورات ، تجب في
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 2 ) . الامام الخميني : وجوبهما إنّما هو في بعض الموارد ، لا في كلّ زيادة ونقيصة على الأقوى ، كما يأتي في محلّه
( 3 ) . الخوئي : على الأحوط ، كما سيجيء
( 4 ) . الگلپايگاني : لا يُترك الاحتياط بما مرّ في خلاف الترتيب ما لم يوجب محو اسم الصلاة
( 5 ) . الامام الخميني : مرّ الاحتياط فيه
( 6 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الكلام فيه
مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه إذا كان قبل فوات الموالاة ، تبطل على الأحوط