الظالمين إلّا تباراً ؛ ثمّ قل : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته ، السلام على أنبياء اللّه ورُسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين ، السلام على محمّد بن عبد اللّه خاتم النبيّين ، لا نبيّ بعده ، والسلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ؛ ثمّ تسلّم » .
الثامن : أن يسبّح سبعاً ( 1 ) بعد التشهّد الأوّل بأن يقول : « سبحان اللّه سبحان اللّه » سبعاً ، ثمّ يقوم .
التاسع : أن يقول : « بحول اللّه وقوّته الخ » حين القيام ( 2 ) عن التشهّد الأوّل .
العاشر : أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهّد .
مسألة 5 : يكره الإقعاء ( 3 ) حال التشهّد على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين ، بل الأحوط تركه ، كما عرفت .
[ فصل في التسليم ]
فصل في التسليم
وهو واجب على الأقوى ( 4 ) وجزء من الصلاة ، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ، ومُخرج منها ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام ؛ وليس ركناً ( 5 ) ، فتركه عمداً مبطل ، لا سهواً ؛ فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة ، لا يجب ( 6 ) تداركه ( 7 ) ؛ نعم ، عليه سجدتا السهو للنقصان ( 8 ) بتركه ؛ وإن تذكّر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه ، إلّا إذا تكلّم ، فيجب
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يأتي به رجاءً
( 2 ) . الگلپايگاني : يعني حال النهوض
( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الكلام فيه في المسألة الثانية هنا
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل لا ينبغي الشكّ فيه ؛ وكلام من حكي عنه الاستحباب ، لا دلالة فيه على ما ذكر
( 5 ) . مكارم الشيرازي : يأتي وما بعده في أحكام الخلل
( 6 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فالأحوط إعادة الصلاة إلّا إذا لم يأت بالمنافي قبل فوات الموالاة
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط بإعادتها لو أتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة وإن كان عدم وجوبها وصحّة صلاته مطلقاً لا يخلو من قوّة ، والأقوى عدم وجوب سجدتي السهو لتركه
( 8 ) . الخوئي : على الأحوط ، كما سيجيء في محلّه