تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
مسألة 2 : لا يشترط فيه نيّة الخروج من الصلاة ، بل هو مخرجٌ قهراً وإن قصد عدم الخروج ، لكنّ الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة . مسألة 3 : يجب تعلّم السلام على نحو ما مرّ في التشهّد ، وقبله يجب متابعة الملقّن إن كان ، وإلّا اكتفى ( 1 ) بالترجمة ( 2 ) ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط ( 3 ) ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها . مسألة 4 : يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ، ووضع اليدين على الفخذين . ويكره الإقعاء ( 4 ) . مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد ( 5 ) بالتسليم التحيّة حقيقة ( 6 ) ، بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ؛ نعم ، لا بأس بإخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ( 7 ) ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمّة والحفظة ( 8 ) . مسألة 6 : يستحبّ ( 9 ) للمنفرد ( 10 ) والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : على الأحوط ( 2 ) . الخوئي : وجوب الترجمة مبنيّ على الاحتياط مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 3 ) . مكارم الشيرازي : النيّة بالقلب والإشارة غير لازمين على غير الأخرس ؛ وأمّا الأخرس فيشير إليه بما هو معموله عند النطق وينوي بقلبه ، لأنّه يعدّ ميسوراً بالنسبة إليه دون غيره ( 4 ) . مكارم الشيرازي : بل قد عرفت الإشكال فيه ( 5 ) . الامام الخميني : وكذا لا يجرّده عن التحيّة ، بل يأتي به بقصد ما هو المطلوب شرعاً ولو ارتكازاً ، كما هو المتعارف عند عامّة المكلّفين مكارم الشيرازي : بل الأقوى وجوب قصد التحيّة إجمالًا . والعجب ممّن قال بعدمه ، بل أوجب عدم القصد ؛ فهل يكون السلام أو غيره من أجزاء الصلاة ألفاظاً بلا معنى أو مجرّد لقلقة اللسان ؟ ! كلّا ، بل يراد منها معانيها ولو إجمالًا ، فإنّ الألفاظ أمارات للمعاني ( 6 ) . الخوئي : لا يبعد الجواز إذا قصد به تحيّة المقصودين بها واقعاً ( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل والمؤمنين أيضاً ( 8 ) . مكارم الشيرازي : وجميع المؤمنين ( 9 ) . الامام الخميني : الأولى الإتيان بالكيفيّة المذكورة رجاءً ( 10 ) . مكارم الشيرازي : الأظهر من روايات الباب أنّ المنفرد يسلّم تجاه القبلة ، وكذا الإمام ؛ وأمّا المأموم يسلّم تسليمين إلى جانبين إن كان على جانبيه بعض المؤمنين