رفعها ، لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجرّ ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ؛ وإذا لم يمكن إلّا الرفع ، فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر ، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ ، كما لو التفت بعد رفع الرأس وإن كان الأحوط ( 1 ) الإعادة أيضاً ( 2 ) .
مسألة 11 : من كان بجبهته دمل أو غيره ، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ؛ وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً ، سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب ( 3 ) وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ؛ وإن تعذّر ، سجد على ذقنه ؛ فإن تعذّر ، اقتصر على الانحناء ( 4 ) الممكن ( 5 ) .
مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء للسجود ، انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد ( 6 ) إلى جبهته ( 7 ) ووضع سائر المساجد في محالّها ؛ وإن لم يتمكّن من الانحناء ( 8 ) أصلًا ، أومأ برأسه ، وإن لم يتمكّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه ،
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : لا يُترك
الامام الخميني : لا يُترك فيما إذا كان بعد تمامه قبل رفع الرأس
( 2 ) . مكارم الشيرازي : هذا الاحتياط لا يُترك
( 3 ) . الخوئي : الأحوط الجمع بينه وبين السجود على الذقن ، ولو لم يمكن الجمع ولو بتكرار الصلاة لم يبعد تقديم الثاني
( 4 ) . الامام الخميني : الأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض الوجه أو مقدّم الرأس على الأرض ، ومع التعذّر تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته
الگلپايگاني : والأحوط ضمّ الإيماء بالرأس إليه رجاءً
( 5 ) . الخوئي : بل وجب عليه الإيماء ، والأحوط الجمع بين الأمرين
مكارم الشيرازي : مع وضع شيء من وجهه على ما يصحّ السجود عليه إن أمكن ، على الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : واضعاً للجبهة عليه باعتمادٍ محافظاً على ما وجب من الذكر والطمأنينة وغيرهما
الخوئي : على نحوٍ يصدق عليه السجود ، وإلّا اقتصر على الإيماء
الگلپايگاني : ومع ذلك يضع الجبهة عليه عند الإمكان ، وإلّا فيجمع بين الإيماء والانحناء رجاءً
( 7 ) . مكارم الشيرازي : ويضع جبهته عليه معتمداً ، بأن يرفع المحلّ ويجعل ما يصحّ السجود عليه ويسجد
( 8 ) . الخوئي : مرّ حكم جميع ذلك في مبحث القيام [ المسألة 15 ]