الزيادة على المقدار المذكور ( 1 ) ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد ، لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه .
الثامن : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس ، على ما مرّ في بحث المكان .
التاسع : طهارة محلّ وضع الجبهة .
العاشر : المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر .
مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا ، وما بين الجبينين عرضاً ، ولا يجب فيها الاستيعاب ، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم ( 2 ) قطعاً ، والأحوط عدم الأنقص ( 3 ) ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً ، بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة ( 4 ) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه ؛ فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها ، وجب رفعه ، حتّى مثل الوسخ ( 5 ) الّذي على التربة ( 6 ) إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرّقاً خالياً عنه ( 7 ) ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة ، فإنّ الأحوط رفعها ، بل الأقوى ( 8 ) وجوب رفعها إذا
شرح
( 2 ) . الامام الخميني : بل أنقص منه ، حتّى بمقدار رأس الأنملة
( 3 ) . مكارم الشيرازي : المعتبر هو مقدار المسمّى
( 4 ) . الخوئي : بل على المطبوخة أيضاً
مكارم الشيرازي : قد عرفت في مبحث مسجد الجبهة الجواز على المطبوخ أيضاً
( 5 ) . الامام الخميني : إذا كان له جسميّة عرفاً ، لا مثل اللون
الگلپايگاني : إن كان له جسميّة ولم يحسب من تغيّر اللون عرفاً
( 6 ) . مكارم الشيرازي : الّذي له جرم
( 7 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الكلام في المتفرّق في المسألة السابقة
( 8 ) . الگلپايگاني : في أقوائيّته إشكال ، لعدم توقّف الصدق عليه ، لكنّ الاحتياط لا يُترك