توقّف صدق السجود ( 1 ) على الأرض أو نحوها عليه ؛ وأمّا إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق ، فلا بأس به ، وأمّا سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض .
مسألة 3 : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ؛ كما أنّه مع عدم إمكانه ، لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ، ينتقل إلى الأقرب من الكفّ فالأقرب ( 2 ) من الذراع والعضد ( 3 ) .
مسألة 4 : لا يجب استيعاب ( 4 ) باطن الكفّين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع ( 5 ) فقط أو بعضها ؛ نعم ، لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .
مسألة 5 : في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمّى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ( 6 ) ؛ والركبة مجمع عظمي الساق والفخذ ، فهي بمنزلة المرفق من اليد .
مسألة 6 : الأحوط في الإبهامين ( 7 ) وضع الطرف من كلّ منهما ، دون الظاهر أو الباطن منهما ؛ ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ( 8 ) ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ( 9 ) ملاحظة محلّ الإبهام .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : أو توقّف حدوث وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
( 2 ) . الخوئي : على الأحوط
( 3 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 4 ) . الامام الخميني : بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفيّ ، ومع التعذّر عنه ينتقل إلى مسمّى الباطن ، ولو لم يقدر إلّا على ضمّ الأصابع إلى الكفّ والسجود عليها يجتزئ به ، ومع تعذّر ذلك كلّه ينتقل إلى الظاهر ، ويجب على الأحوط فيه الاستيعاب العرفيّ ثمّ المسمّى
الگلپايگاني : بل الأحوط لزوم الاستيعاب العرفيّ
مكارم الشيرازي : بل الأحوط الاستيعاب العرفي
( 5 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والاحتياط لا يُترك
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا معنى للباطن هنا ، لعدم إمكان وضعه على الأرض
( 7 ) . الخوئي : جواز وضع الظاهر أو الباطن منهما لا يخلو من قوّة
( 8 ) . الخوئي : هذا الحكم وما بعده مبنيّ على الاحتياط
( 9 ) . الگلپايگاني : لا يُترك ؛ وفي مقطوع الإبهام فقط ، الاحتياط تكرار الذكر بإتيانه عند وضع سائر الأصابع مرّة ومحلّ الإبهام أخرى