أو إحداهما عن الأرض ، ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ( 1 ) ، ويحتمل التخيير .
[ فصل في مستحبّات السجود ]
فصل في مستحبّات السجود وهي أمور ( 2 ) :
الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير .
الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود .
الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، بل استيعاب ( 3 ) جميع المساجد .
الخامس : الإرغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه .
السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاذنين ، متوجّهاً بهما إلى القبلة .
السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود .
الثامن : الدعاء قبل الشروع في الذكر ، بأن يقول : « اللّهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للّذي خلقه وشقّ سمعه وبصره ، والحمد للّه ربّ العالمين ، تبارك اللّه أحسن الخالقين » .
التاسع : تكرار الذكر .
العاشر : الختم على الوتر .
الحادي عشر : اختيار التسبيح ( 4 ) من الذكر ، والكبرى من التسبيح ، وتثليثها أو تخميسها أو تسبيعها .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مع مراعاة وضع الجبهة عليه إن أمكن ، وإلّا فالأحوط ضمّ الإيماء إليه رجاءً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لمّا كان بعضها لا يتمّ إلّا بالمسامحة في أدلّة السنن الغير الثابتة عندنا ، فيؤتى بها رجاءً
( 3 ) . الامام الخميني : مرّ الاحتياط في استيعاب الكفّين ؛ وأمّا استحباب استيعاب الإبهامين والركبتين فغير ظاهر
( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه احتياط لا يُترك