تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
أو إحداهما عن الأرض ، ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ( 1 ) ، ويحتمل التخيير .

[ فصل في مستحبّات السجود ]

فصل في مستحبّات السجود وهي أمور ( 2 ) : الأوّل : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً . الثاني : رفع اليدين حال التكبير . الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود . الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، بل استيعاب ( 3 ) جميع المساجد . الخامس : الإرغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه . السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاذنين ، متوجّهاً بهما إلى القبلة . السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود . الثامن : الدعاء قبل الشروع في الذكر ، بأن يقول : « اللّهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للّذي خلقه وشقّ سمعه وبصره ، والحمد للّه ربّ العالمين ، تبارك اللّه أحسن الخالقين » . التاسع : تكرار الذكر . العاشر : الختم على الوتر . الحادي عشر : اختيار التسبيح ( 4 ) من الذكر ، والكبرى من التسبيح ، وتثليثها أو تخميسها أو تسبيعها .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مع مراعاة وضع الجبهة عليه إن أمكن ، وإلّا فالأحوط ضمّ الإيماء إليه رجاءً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : لمّا كان بعضها لا يتمّ إلّا بالمسامحة في أدلّة السنن الغير الثابتة عندنا ، فيؤتى بها رجاءً ( 3 ) . الامام الخميني : مرّ الاحتياط في استيعاب الكفّين ؛ وأمّا استحباب استيعاب الإبهامين والركبتين فغير ظاهر ( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه احتياط لا يُترك