إن كان بعد الإتيان به اكتفى به .
مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقيّة ، ولا يجب التفصّي ( 1 ) عنها بالذهاب إلى مكان آخر ؛ نعم ، لو كان في ذلك المكان مندوحة ، بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه ، وجب اختيارها .
مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع ، وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة ، وقضاها بعد السلام ( 2 ) ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ( 3 ) ؛ وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكّر بعد السلام ( 4 ) بطلت الصلاة ( 5 ) إن كان المنسيّ اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها ( 6 ) .
مسألة 17 : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقرّ ( 7 ) المساجد عليه ( 8 ) ، كالقطن المندوف ، والمخدّة من الريش ، والكومة من التراب الناعم ، أو كدائس الحنطة ونحوها .
مسألة 18 : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة ( 9 ) ، فالظاهر تقديم الثاني ( 10 ) ، فيرفع يديه
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الأحوط التفصي في المقام مع الإمكان ولو بتكرار الصلاة في غير مورد الحرج ؛ نعم ، لا يجب في المنصوصات .
( 2 ) . الامام الخميني : وسجد سجدتي السهو .
( 3 ) . الخوئي : بل تصح ويجب التدارك ما لم يحصل المنافى ، وبذلك يظهر حكم نسيان السجدة الواحدة .
( 4 ) . مكارم الشيرازي : يأتي هو وما بعده في الخلل أن شاء الله تعالى .
( 5 ) . الامام الخميني : الأحوط قبل صدور المنافى عمدا وسهوا الرجوع وتدارك السجدتين ويتم الصلاة ثمّ التشهد والتسليم ، ثمّ إعادة الصلاة .
الگلپايگاني : مع المنافى عمدا وسهوا ، وإلا فالأقوى الصحة فيرجع إلى السجدتين ويتم الصلاة ثمّ يسجد سجدتي السهو لكل واحد من التشهد والسلام الزائدين ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا
( 6 ) . الامام الخميني : وسجد سجدتي السهو .
الگلپايگاني : إن تذكر بعد المنافى ، عمدا وسهوا ، والأحوط إعادة الصلاة بعد السجدتى السهو ؛ وأما قبله فليسجد بقصد ما في الذمة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو بقصد ما في ذمته من جهة فوت السجدة أو السلام في غير محله
( 7 ) . الامام الخميني : ولم تستقر بالوضع .
( 8 ) . مكارم الشيرازي : على الحوط ؛ ولكن إذا استقرت بعد ، صحت بلا إشكال .
( 9 ) . مكارم الشيرازي : الصحيح وضع الجبهة عليه بحيث يكون مرتبة من السجود ، وإلا فلا دليل على وجوبه ، بل يكفى الإيماء .
( 10 ) . الامام الخميني : مع كون الدوران بين السجدة الناقصة بوضع الجبهة على الأرض المرتفعة زائداً على التحديد الشرعيّ ؛ وأمّا مع العذر عن السجدة ولو ببعض مراتبها الميسورة فقد مرّ عدم لزوم وضع سائر المساجد والاجتزاء بالإيماء وأنّ الأحوط ضمّ الوضع على الجبهة إليه
الخوئي : بل الظاهر أنّه إذا تمكّن من رفع المسجد ووضع الجبهة عليه بحيث يصدق عليه السجود تعيّن ذلك ، وإلّا وجب الإيماء ، كما مرّ