وكذا الأحوط ( 1 ) وضع ما يتمكّن من سائر المساجد في محالّها ؛ وإن لم يتمكّن من الجلوس ، أومأ برأسه وإلّا فبالعينين ؛ وإن لم يتمكّن من جميع ذلك ، ينوي بقلبه جالساً ( 2 ) أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
مسألة 13 : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً ، أعاد الصلاة ( 3 ) احتياطاً ( 4 ) ، وإن كان سهواً أعاد الذكر ( 5 ) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد ( 6 ) ؛ وأمّا لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها ، فالظاهر عدم البأس به ، لكفاية اطمينان بقيّة الكفّ ؛ نعم ، لو سجد على خصوص الأصابع ( 7 ) ، كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل .
مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر ، فإن أمكن حفظها ( 8 ) عن الوقوع ثانياً ، حسبت سجدة ، فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ؛ وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع ( 9 ) سجدة واحدة ، فيأتي بالذكر ( 10 ) ،
و
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا بأس بتركه إذا لم يمكن له تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجود ، ومع إمكانه يجب وضع ما يتمكّن من المساجد في محالّها على الأقوى
مكارم الشيرازي : لا وجه يعتدّ به لهذا الاحتياط
( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 3 ) . الگلپايگاني : بعد تدارك الذكر وإتمام الصلاة
( 4 ) . مكارم الشيرازي : البطلان بهذا المقدار غير معلوم ، وكذا في الصورة الثانية
( 5 ) . الامام الخميني : احتياطاً ورجاءً
الگلپايگاني : رجاءً
الخوئي : على الأحوط
( 6 ) . مكارم الشيرازي : تحريكاً ينافي صدق السجدة في عرف المتشرّعة
( 7 ) . الخوئي : مرّ الإشكال في كفايته
الامام الخميني : فيما إذا كان تكليفه وضع خصوصها ؛ وأمّا في حال الاختيار ، فقد مرّ الاحتياط
مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم كفايته
( 8 ) . الگلپايگاني : تحقّق السجدة بضرب الرأس على الأرض ورفعه بلا قرار محلّ منع ، فلا يحسب سجدة وإن تمكّن من حفظها عن الوقوع ثانياً ؛ نعم ، الأحوط إعادة الصلاة بعد التمام
مكارم الشيرازي : الحقّ أنّه إن ارتفعت الجبهة بلا اختيار ، لسرعة الوضع أو لعطسة أو شبهها ، ثمّ رجعت بطبيعتها ، فالمجموع سجدة واحدة ؛ أمكن حفظها عن الوقوع أم لا
( 9 ) . الگلپايگاني : إن قيل بتحقّق السجدة بالأولى ولو بلا ذكر ، فالثانية لغو وإلّا فهي السجدة دون المجموع
( 10 ) . الخوئي : على الأحوط ، ولا يبعد أن لا يكون العود متمّماً للسجدة