تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
مسألة 7 : الأحوط ( 1 ) الاعتماد على الأعضاء السبعة ، بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الّذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين . مسألة 8 : الأحوط كون السجود على الهيئة ( 2 ) المعهودة وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأىّ هيئة كان ، ما دام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض ، بل ومدّ رجله ( 3 ) أيضاً ، بل ولو انكبّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ؛ لكن قد يقال بعدم الصدق ( 4 ) وأنّه من النوم على وجهه . مسألة 9 : لو وضع ( 5 ) جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ( 6 ) ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرّها ( 7 ) ؛ وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً ، فالأحوط الجرّ ( 8 ) ، لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام والإعادة . مسألة 10 : لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه ، يجب عليه الجرّ ( 9 ) ولا يجوز
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط باعتماد ما عليها ، وترك مجرّد المماسّة ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى ذلك ؛ وما ذكره لا يصدق عليه السجدة في عرف المتشرّعة قطعاً ( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط بتركه ، كما أنّ الظاهر عدم صدق السجود على الانكباب على الوجه ( 4 ) . الگلپايگاني : فالأحوط تركه الخوئي : الظاهر صحّة هذا القول ( 5 ) . الامام الخميني : من غير عمد في هذه المسألة والمسألة الآتية وإن كان الوضع العمدي في الشقّ الأوّل من هذه المسألة غير مضرّ إذا لم يكن بعنوان الصلاة ( 6 ) . مكارم الشيرازي : بل وجب على الأحوط ( 7 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة على أرض غير مرتفعة ، والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها الگلپايگاني : والأحوط تركه ( 8 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى وجوب الجرّ ( 9 ) . الخوئي : بل يجب عليه الرفع والوضع ثانياً ، ولو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة ، والأحوط في جميع ذلك إعادة الصلاة بعد إتمامها