مرّ في الركوع ، إلّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل ( 1 ) العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة ( 2 ) فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل المستحبّ أيضاً إذا أتى به بقصد الخصوصيّة ؛ فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً ، بطل وأبطل ( 3 ) ، وإن كان سهواً وجب التدارك ( 4 ) إن تذكّر قبل رفع الرأس ؛ وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه ، فإنّه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً ، إلّا إذا ترك الاستقرار وتذكّر قبل رفع الرأس .
الرابع : رفع الرأس منه .
الخامس : الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية .
السادس : كون المساجد السبعة في محالّها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل ( 5 ) إن كان عمداً ، ويجب ( 6 ) تداركه إن كان سهواً ؛ نعم ، لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمّ وضعه ، عمداً كان أو سهواً ، من غير فرق بين كونه لغرض كحكّ الجسد ونحوه أو بدونه .
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف ، بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة ( 7 ) على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ؛ نعم ، الانحدار اليسير ( 8 ) لا اعتبار به ( 9 ) ، فلا يضرّ معه
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط
( 2 ) . مكارم الشيرازي : على نحو مرّ في مكان المصلّي
( 3 ) . الگلپايگاني : الأحوط إعادة الذكر بعد الاستقرار وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة
( 4 ) . الامام الخميني : الحكم في الاستقرار مبنيّ على الاحتياط
( 5 ) . الگلپايگاني : الأحوط تدارك الذكر بعد الوضع وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة
( 6 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ؛ نعم ، إذا كان العلوّ بمقدار لا يصدق معه السجدة ، فلا شكّ في اعتبار عدمه
( 8 ) . الامام الخميني : الأحوط مراعاة المقدار المذكور فيه أيضاً
( 9 ) . الخوئي : الظاهر عدم الفرق بينه وبين غير اليسير إذا كان ظاهراً ؛ نعم ، لو لم يكن الانحدار ظاهراً ، فلا اعتبار بالتقدير المزبور وإن كان هو الأحوط الأولى
( 10 ) . مكارم الشيرازي : والفرق بينه وبين غيره غير ظاهر