تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
الرابع : قراءة القرآن فيه . الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده . مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحبّاته ومكروهاته وكون نقصانه موجباً للبطلان ( 1 ) ؛ نعم ، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً ( 2 ) .

[ فصل في السجود ]

فصل في السجود وحقيقته وضع الجبهة على الأرض ( 3 ) بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ، ومنه قضاء السجدة المنسيّة ؛ وللسهو وللتلاوة وللشكر وللتذلّل والتعظيم . أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معاً من الأركان ( 4 ) ، فتبطل بالإخلال بهما معاً وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة ، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا ، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً وكذا بزيادتها ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً . وواجباته أمور : أحدها : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان من الرجلين . والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ( 5 ) ، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه . الثاني : الذكر ؛ والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط ( 6 ) اختيار التسبيح ( 7 ) على نحو ما
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بطلانها بنقصانه مبنيّ على الاحتياط ( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في ذلك ( 3 ) . مكارم الشيرازي : اعتبار ذلك في معناه اللغوي غير معلوم ، كما يظهر بمراجعة كتب اللغة ، ولكنّه معتبر في معناه شرعاً ( 4 ) . مكارم الشيرازي : والملحوظ في جانب الزيادة هو المجموع وفي جانب النقيصة هو صرف الوجود ولا مانع منه ، وبه يرتفع الإشكال المشهور في المقام ( 5 ) . مكارم الشيرازي : في إطلاقه تأمّل ، وكذا ما بعده ( 6 ) . الگلپايگاني : لا ينبغي تركه ( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط ، كما مرّ مثله في باب الركوع