تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
الخامس : تسوية الظهر ، بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل . السادس : مدّ العنق موازياً للظهر . السابع : أن يكون نظره بين قدميه . الثامن : التجنيح بالمرفقين ( 1 ) . التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى . العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ( 2 ) . الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ، بل أزيد . الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر . الثالث عشر : أن يقول قبل قوله « سبحان ربّي العظيم وبحمده » : اللّهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر . الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : « سمع اللّه لمن حمده » ، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله : « الحمد للّه ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد للّه ربّ العالمين » ، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً . الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ( 3 ) ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود . السادس عشر : أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله . مسألة 27 : يكره في الركوع أمور : أحدها : أن يطأطأ رأسه ، بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك . الثاني : أن يضمّ يديه إلى جنبيه ( 4 ) . الثالث : أن يضع إحدى الكفّين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يأتي به رجاءً ( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال فيه في المسألة العاشرة ؛ والعجب أنّه احتاط هناك ، لكن اختار هنا الاستحباب ، مع قُرب الجوار ( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط تركه ( 4 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال ( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط