الخامس : تسوية الظهر ، بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل .
السادس : مدّ العنق موازياً للظهر .
السابع : أن يكون نظره بين قدميه .
الثامن : التجنيح بالمرفقين ( 1 ) .
التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى .
العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ( 2 ) .
الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ، بل أزيد .
الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر .
الثالث عشر : أن يقول قبل قوله « سبحان ربّي العظيم وبحمده » : اللّهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر .
الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : « سمع اللّه لمن حمده » ، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله : « الحمد للّه ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد للّه ربّ العالمين » ، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً .
الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ( 3 ) ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود .
السادس عشر : أن يصلّي على النبيّ وآله بعد الذكر أو قبله .
مسألة 27 : يكره في الركوع أمور :
أحدها : أن يطأطأ رأسه ، بحيث لا يساوي ظهره ، أو يرفعه إلى فوق كذلك .
الثاني : أن يضمّ يديه إلى جنبيه ( 4 ) .
الثالث : أن يضع إحدى الكفّين على الأخرى ويدخلهما بين ركبتيه ، بل الأحوط اجتنابه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يأتي به رجاءً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال فيه في المسألة العاشرة ؛ والعجب أنّه احتاط هناك ، لكن اختار هنا الاستحباب ، مع قُرب الجوار
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط تركه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط