انحنى أزيد ، بحيث وصل إلى آخر الحدّ ، لا بأس به ، وكذا العكس ، ولا يعدّ من زيادة الركوع ؛ بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع ، فإنّه يوجب زيادته ( 1 ) ، فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدّلت الدرجات منه .
مسألة 24 : إذا شكّ في لفظ العظيم مثلًا أنّه بالضاد أو بالظاء ، يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً ، أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين . وإذا شكّ في أنّ العظيم بالكسر أو بالفتح ، يتعيّن عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلًا بالوجهين ( 2 ) ، لإمكان أن يجعل العظيم مفعولًا لأعني مقدّراً .
مسألة 25 : يشترط في تحقّق الركوع الجلوسيّ أن ينحني بحيث يساوي وجهه ( 3 ) ركبتيه ، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ؛ ولا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء وإن كان هو الأحوط ( 4 ) .
مسألة 26 : مستحبّات الركوع أمور :
أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ أو مع عدم الاستقرار .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير ، على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام .
الثالث : وضع الكفّين على الركبتين مفرّجات الأصابع ، ممكّنا لهما من عينيهما ، واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى .
الرابع : ردّ الركبتين إلى الخلف .
شرح
( 1 ) . الخوئي : ليس هذا من زيادة الركوع ؛ نعم ، لو فعله عمداً بطلت الصلاة من ناحية عدم اتّصال القيام بعد الركوع به ومن ناحية الإخلال بالذكر إذا كان قبل إتمامه
مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط تركه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : الظاهر أنّ الانحناء بحيث يساوي وجهه ركبته يحصل بأقلّ انحناء ، والاجتزاء به مشكل ، ومحاذاة مسجد الجبهة غير ممكن ، كما لا يخفى على من اختبره ؛ نعم ، يمكن محاذاة الوجه للركبتين افقيّاً ولا دليل على وجوبه . والظاهر كفاية ما يعدّ في عرف المتشرّعة ركوعاً للجالس ، لانصراف صلاة الجالس إليه ؛ وأمّا حفظ جميع النسب الموجودة بين أجزاء البدن في ركوع القائم ، مع أنّه لا دليل عليه ، غير ممكن أيضاً ، فاللازم ما ذكرنا
( 4 ) . مكارم الشيرازي : كونه أحوط محلّ إشكال