تمام الذكر يجوز له ( 1 ) الشروع ( 2 ) قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض ( 3 ) .
مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا ، بأن لم يبق في حدّه ، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً ، فالأحوط ( 4 ) إعادة الصلاة ( 5 ) ، لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكنّ الأقوى الصحّة .
مسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار .
مسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى ، يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ؛ مثلًا إذا قال : سبحان ، بقصد أن يقول : « سبحان اللّه » ، فعدل وذكر بعده « ربّي العظيم » جاز ، وكذا العكس ؛ وكذا إذا قال : « سبحان اللّه » بقصد الصغرى ، ثمّ ضمّ إليه « والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ( 6 ) » وبالعكس .
مسألة 19 : يشترط في ذكر الركوع ، العربيّة والموالاة وأداء الحروف من مخارجها الطبيعيّة وعدم المخالفة في الحركات الاعرابيّة والبنائيّة .
مسألة 20 : يجوز في لفظة « ربّي العظيم » أن يقرأ بإشباع ( 7 ) كسر الباء ( 8 ) من ربّي وعدم إشباعه .
مسألة 21 : إذا تحرّك في حال الذكر الواجب بسبب قهريّ ، بحيث خرج عن الاستقرار ( 9 ) ، وجب ( 10 ) إعادته ( 11 ) ، بخلاف الذكر المندوب .
مسألة 22 : لا بأس بالحركة اليسيرة الّتي لا تنافي صدق الاستقرار ، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرّاً .
مسألة 23 : إذا وصل في الانحناء إلى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ وأتى بالذكر أو لم يأت به ثمّ
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على كفايته ؛ وقد مرّ الإشكال فيه في صدر البحث
( 4 ) . الخوئي : جواز الإشباع بالمعنى المعروف مشكل
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط الإشباع
( 6 ) . مكارم الشيرازي : الاستقرار الواجب بالمعنى الّذي مضى في مكان المصلّي
( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 8 ) . الخوئي : على الأحوط