تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
إذا اختارها ، فالأقوى ( 1 ) وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط ( 2 ) والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً ، كما أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة ( 3 ) ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا . وقد سمع من الصادق - صلوات اللّه عليه - ستّون تسبيحة في ركوعه وسجوده . مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة ، لا يجب تعيين ( 4 ) الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ( 5 ) ، خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل ، لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع ، فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلًا . مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة ، فيجزي « سبحان اللّه » مرّة . مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار ( 6 ) ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهواً ولم يخرج عن حدّ الركوع ، وبطلت ( 7 ) الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ، إلّا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة ، بل بقصد الذكر المطلق . مسألة 15 : لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره ، سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع ، وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل الأحوط ( 2 ) . الخوئي : لم يظهر لنا وجه الاحتياط ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لما ورد من التأكيد على إطالة الركوع ، فالجزئيّة بهذا المعنى ( 4 ) . الامام الخميني : الظاهر أنّ الواجب هو أوّل المصداق ( 5 ) . الخوئي : لا بأس بقصد الوجوب في الذكر الأوّل ؛ وقد مرّ نظيره ( 6 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده ممّا يتفرّع عليه ( 7 ) . الگلپايگاني : الأحوط الإتيان بالذكر ثانياً مع الاستقرار وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة ( 8 ) . الامام الخميني : فيه تأمّل ؛ والأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة والرجاء الگلپايگاني : لكن يأتي بالذكر رجاءً ، ولعلّ الثاني أقرب ( 9 ) . الخوئي : كما يجوز له الاكتفاء بتسبيحة صغرى مرّة واحدة ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً لا يبعد سقوطه ( 10 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط اختيار هذا الفرد