ذلك إعادة الصلاة ؛ وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التامّ أو في أثناء الركوع الإيمائيّ ، فالأحوط الانحناء ( 1 ) إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة .
مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسيّ والإيمائيّ مبطلة ولو سهواً ، كنقيصته .
مسألة 6 : إذا كان كالراكع ، خلقةً أو لعارض ، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء ، وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع ، وإلّا فللركوع فقطّ فيقوم وينحني ؛ وإن لم يتمكّن من ذلك ، لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك ؛ وإن لم يتمكّن أصلًا ، فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل ، بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ( 2 ) ؛ وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع ، بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه ، فالأحوط له الإيماء بالرأس ( 3 ) وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلّا فينوي به قلباً ويأتي بالذكر ( 4 ) .
مسألة 7 : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة ، بأن لا ينوي الخلاف ؛ فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض ( 5 ) أو رفعه أو قتل عقرب أو حيّة أو نحو ذلك ، لا يكفي في جعله ركوعاً ، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض ، رجع إلى القيام ثمّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب ؛ وكذا
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك بلا حاجة إلى الإعادة
( 2 ) . الخوئي : لا تبعد كفاية الإيماء حينئذٍ وإن كان الجمع بينه وبين ما في المتن أحوط
( 3 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك
الگلپايگاني : إن لم يتمكّن من الركوع جالساً ، وإلّا فالأحوط تكرار الصلاة ومع الدوران لا يبعد تقديم الركوع عن جلوس على الإيماء والغمض
مكارم الشيرازي : والأحوط القصد إلى الركوع بحالته أيضاً
( 4 ) . الخوئي : على الأحوط ، كما مرّ
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على جواز هذه الأمور في الصلاة ، وسيأتي الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى