إمكان الوضع ، كما مرّ .
مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء ، أتى بالقدر الممكن ( 1 ) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن ( 2 ) من الركوع منه ؛ وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا وتمكّن منه جالساً ، أتى به جالساً والأحوط صلاة أخرى ( 3 ) بالإيماء ( 4 ) قائماً ؛ وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً ، أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن ، وإلّا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ؛ وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه ( 5 ) وأتى بالذكر الواجب ( 6 ) .
مسألة 3 : إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مومئاً ، لا يبعد تقديم الثاني ( 7 ) ، والأحوط تكرار الصلاة .
مسألة 4 : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن ( 8 ) من القيام ، لا يجب ، بل لا يجوز له إعادته قائماً ( 9 ) ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط ( 10 ) ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التامّ ؛ وأمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً ، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ( 11 ) ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع ؛ وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر ، يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القياميّ ، ثمّ إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط ( 12 ) مع
شرح
( 1 ) . الخوئي : ويومئ معه أيضاً على الأحوط
( 2 ) . الگلپايگاني : والأحوط في هذه الصورة صلاة أخرى عن جلوس
( 3 ) . مكارم الشيرازي : رعاية هذا الاحتياط غير لازم
( 4 ) . الخوئي : الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالساً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 6 ) . الخوئي : على الأحوط
( 7 ) . الخوئي : بل هو الأظهر ، ورعاية الاحتياط أولى
( 8 ) . الخوئي : مرّ ضابط هذا الفرع في بحث القيام [ المسألة 26 ]
( 9 ) . مكارم الشيرازي : والأحوط في جميع فروض المسألة إعادة الصلاة ، وكلّها فروض نادرة قلّما يمكن تشخيصها
( 10 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 11 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط رجوعه منحنياً إلى القيام ولا يعدّ هذا ركوعاً آخر ، بل إدامة للركوع عن جلوس ، كما ذكره الماتن قدس سره فيما إذا حصل له التمكّن قبل الشروع في الذكر
( 12 ) . الگلپايگاني : لا يُترك