تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الانحناء ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف ، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك . وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقةً ، فلكلٍّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه ( 1 ) . الثاني : الذكر ، والأحوط ( 2 ) اختيار التسبيح ( 3 ) من أفراده ، مخيّراً بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان اللّه » وبين التسبيحة الكبرى وهي « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير ، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر ( 4 ) الثلاث الصغريات ، فيجزي أن يقول : « الحمد » ثلاثاً أو « اللّه أكبر » كذلك ، أو نحو ذلك . الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر ( 5 ) المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة ؛ فلو تركها عمداً بطلت صلاته ( 6 ) ، بخلاف السهو على الأصحّ وإن كان الأحوط الاستيناف ( 7 ) إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب . الرابع : رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ؛ فلو سجد قبل ذلك عامداً ، بطلت الصلاة . الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ؛ فتركها عمداً مبطل للصلاة . مسألة 1 : لا يجب ( 8 ) وضع اليدين ( 9 ) على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار
شرح
( 1 ) . الخوئي : لا يبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقل المستوين خلقة . 0 ( 2 ) . الگلپايگاني : لا ينبغي تركه . 0 ( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يترك أيضا . 0 ( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط ، أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط أيضا . 0 ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى . 0 ( 6 ) . الخوئي : في البطلان بترك الطمأنينة في الذكر المندوب إشكال ، بل منع . 0 ( 7 ) . مكارم الشيرازي : لا يترك إذا ترك الطمأنينة رأسا . 0 ( 8 ) . الامام الخميني : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بوضعها عليهما . 0 ( 9 ) . مكارم الشيرازي : فيه تأمّل وإشكال ، فلا يُترك الاحتياط بوضعهما ؛ وما يدّعى من الإجماع على عدم الوجوب ، مخدوش .
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 559 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي