مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة .
مسألة 14 : يجوز في « إيّاك نعبد وإيّاك نستعين » القراءة بإشباع كسر الهمزة بلا إشباعه ( 1 ) .
مسألة 15 : إذا شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها ، لا يجوز ( 2 ) أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشكّ أيضاً ، كما مرّ ( 3 ) ؛ لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلًا ، لا بأس به .
مسألة 16 : الأحوط ( 4 ) فيما يجب قراءته جهراً ، أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها وإن كان لا يبعد ( 5 ) اغتفار ( 6 ) الإخفات في الكلمة الأخيرة من الآية ، فضلًا عن حرف آخرها .
[ فصل في الركوع ]
فصل في الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد ، إلّا في صلاة الآيات ، ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات ، كما سيأتي . وهو ركن ، تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة ، إلّا في صلاة الجماعة ( 7 ) ، فلا تضرّ بقصد المتابعة . وواجباته أمور :
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه ، وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ؛ ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع الّتي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ( 8 ) ؛ فلا يكفي مسمّى
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط الإشباع
( 2 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 3 ) . الخوئي : وقد مرّ ما في إطلاقه [ في فصل في القراءة ، المسألة 59 ]
( 4 ) . الخوئي : بل الأظهر ذلك
( 5 ) . الامام الخميني : الأقوى عدم الاغتفار في الكلمة ، والأحوط بل الأقوى عدمه في الحرف أيضاً عند الوصل ؛ نعم ، لا يخلو الاغتفار في أواخر الكلمات عند الوقف من وجه
الگلپايگاني : بل بعيد
( 6 ) . مكارم الشيرازي : الاغتفار فيه بعيد
( 7 ) . الامام الخميني : بتفصيل يأتي في محلّه
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا يترك هذا الاحتياط .