مسألة 6 : يجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة ، وهما من القرآن .
مسألة 7 : « الحمد » سبع آيات ، و « التوحيد » أربع آيات ( 1 ) .
مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : « إيّاك نعبد وإيّاك نستعين » إذا قصد القرآنيّة أيضاً ، بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ؛ فيجوز إنشاء الحمد بقوله : « الحمد للّه ربّ العالمين » وإنشاء المدح في « الرحمن الرحيم » وإنشاء طلب الهداية في « اهدنا الصراط المستقيم » ، ولا ينافي قصد القرآنيّة مع ذلك ( 2 ) .
مسألة 9 : قد مرّ أنّه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ( 3 ) ؛ فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك ، يجب أن يسكت حال الحركة ، وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً .
مسألة 10 : إذا سمع اسم النبيّ صلى الله عليه وآله في أثناء القراءة ، يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه ، ولا ينافي الموالاة ، كما في سائر مواضع الصلاة ؛ كما أنّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه ، يجب ولا ينافي .
مسألة 11 : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار ، فالأحوط إعادة ما قرأه ( 4 ) في تلك الحالة .
مسألة 12 : إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة ، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ( 5 ) ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشكّ ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحّة إذا أعاد ( 6 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية
مكارم الشيرازي : وعند بعضٍ خمس آيات ، وفي روايةٍ ثلاث آيات
( 2 ) . مكارم الشيرازي : والعجب ممّن استشكل في ذلك ، مع أنّ بناء هذه السورة على تكلّم العبد مع ربّه ، وهل يمكن نفي محتواها عنها
( 3 ) . مكارم الشيرازي : مرّ مختارنا فيه في باب مكان المصلّي
( 4 ) . الخوئي : لا بأس بتركه
( 5 ) . الخوئي : بأن كان الشكّ أثناء القراءة
( 6 ) . الخوئي : لا يبعد الحكم بالصحّة