تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
« هل أتى » و « هل أتاك » و « لا أقسم » وأشباهها في صلاة الصبح ، وقراءة « سبّح اسم » و « والشمس » ونحوهما في الظهر والعشاء ، وقراءة « إذا جاء نصر اللّه » و « ألهاكم التكاثر » في العصر والمغرب ، وقراءة سورة « الجمعة » في الركعة الأولى و « المنافقين » في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأولى « الجمعة » و « التوحيد » في الثانية ؛ وكذا في العشاء في ليلة الجمعة ( 1 ) ، يقرأ في الأولى « الجمعة » وفي الثانية « المنافقين » وفي مغربها « الجمعة » في الأولى و « التوحيد » في الثانية . ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة « إنّا أنزلناه » في الأولى و « التوحيد » في الثانية ؛ بل لو عدل عن غيرهما إليهما ، لما فيهما من الفضل ، أعطي أجر السورة الّتي عدل عنها ، مضافاً إلى أجرهما ، بل ورد أنّه لا تزكو صلاة إلّا بهما . ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة « هل أتى » في الأولى و « هل أتاك » في الثانية . مسألة 1 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة . مسألة 2 : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة ( 2 ) بنفس واحد . مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين ، إلّا سورة التوحيد . مسألة 4 : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء ؛ ففي الخبر : كان عليّ بن الحسين عليه السلام إذا قرأ « مالك يوم الدين » يكرّرها حتّى يكاد أن يموت . وفي آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلّي : له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية ؟ قال عليه السلام : « يردّد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس » . مسألة 5 : يستحبّ ( 3 ) إعادة الجمعة ( 4 ) أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير « الجمعة » و « المنافقين » ، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استيناف الفرض بالسورتين .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الأولى اختيار « الجمعة » في الأولى من العشاءين و « الأعلى » في الثانية منهما ( 2 ) . الامام الخميني : ولا تبعد كراهة قراءة الحمد أيضاً بنفس واحدة ( 3 ) . الگلپايگاني : استحباب إعادة « الجمعة » محلّ إشكال ( 4 ) . الامام الخميني : الحكم في الجمعة محلّ تأمّل مكارم الشيرازي : فيه كلام يأتي في محلّه