تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
إحدى الأوّلتين ، يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو ( 1 ) بعد الصلاة ( 2 ) لزيادة التسبيحات . مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، صحّت صلاته وعليه ( 3 ) سجدتا ( 4 ) السهو للنقيصة ( 5 ) ؛ ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع . مسألة 10 : لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع ، لم يعتن ( 6 ) وإن كان قبل الوصول إلى حدّه ( 7 ) ؛ وكذا لو دخل في الاستغفار . مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق . مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات ، فالأحوط أن يقصد القربة ( 8 ) ولا يقصد الوجوب والندب ، حيث إنّه يحتمل ( 9 ) أن يكون الأولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيّاً منها شاء مخيّراً بين الثلاث ، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة ( 10 ) فالأحوط الاقتصار على قصد القربة ؛ نعم ، لو اقتصر على المرّة ، له أن يقصد الوجوب .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يجب لزيادتها ، وكذا لنقيصتها في المسألة الآتية الگلپايگاني : على الأحوط مكارم الشيرازي : بناءً على وجوبها لكلّ نقيصة وزيادة ، ولكنّ الأقوى هنا استحبابه ( 2 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى ، وكذا في المسألة الآتية ( 3 ) . الامام الخميني : مرّ عدم الوجوب ( 4 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ( 5 ) . مكارم الشيرازي : بناءً على ما ذكر في المسألة السابقة ( 6 ) . الگلپايگاني : بل يأتي بها رجاءً إن كان قبل الوصول إلى حدّه ، وكذا لو دخل في الاستغفار ( 7 ) . الخوئي : الظاهر وجوب العود في هذا الفرض وفيما بعده مكارم الشيرازي : فيه إشكال ؛ وكذا لو دخل في الاستغفار ، لعدم الدليل على كون محلّه الشرعيّ بعد التسبيحات ( 8 ) . الخوئي : لا ينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الأولى ( 9 ) . الگلپايگاني : وهو الأقوى ( 10 ) . الامام الخميني : الأقوى هو الوجه الأوّل ، وأمّا الوجه الأخير فضعيف غايته ، والوجه الثاني فغير صحيح على احتمال وبعيد على آخر
العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 554 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي