مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الأخرى التسبيحات ، فلا يلزم اتّحادهما في ذلك .
مسألة 4 : يجب فيهما الإخفات ؛ سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ؛ نعم ، إذا قرأ الحمد يستحبّ ( 1 ) الجهر بالبسملة على الأقوى ( 2 ) وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط ( 3 ) .
مسألة 5 : إذا أجهر عمداً بطلت صلاته ، وأمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع .
مسألة 6 : إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد ، يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ( 4 ) وإن كان الأحوط ( 5 ) عدمه .
مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات ، فالأحوط ( 6 ) عدم الاجتزاء ( 7 ) به ، وكذا العكس ؛ نعم ، لو فعل ذلك غافلًا ( 8 ) من غير قصد إلى أحدهما ( 9 ) ، فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه ( 10 ) .
مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين ، فالظاهر الاجتزاء ( 11 ) به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة ؛ نعم ، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : فيه تأمّل
( 2 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأحوط لزوماً الإخفات
( 3 ) . الامام الخميني ، مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 4 ) . مكارم الشيرازي : محلّ إشكال ، والأحوط تركه
( 5 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 6 ) . الامام الخميني : بل الأقوى إن لم يتحقّق القصد منه ولو ارتكازاً إلى عنوان التسبيحات ، وإلّا فالأقوى هو الصحّة ، وكذا في العكس وفي الفرع الآتي
( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى ، لعدم كونه فعلًا اختياراً بعد فرض سبق اللسان من غير إرادة
( 8 ) . الگلپايگاني : مع الالتفات إلى عنوان الحمد والتسبيح وقصد القربة
( 9 ) . مكارم الشيرازي : يعني بدون القصد التفصيلي ، وإلّا القصد الإجماليّ الارتكازيّ لازم
( 10 ) . مكارم الشيرازي : ما لم تبلغ العادة حدّاً يجعل غير المعتاد كالّذي أتى به سهواً
( 11 ) . مكارم الشيرازي : المعيار فيه أن يكون قاصداً لأمره الواقعي ، وكذا ما بعده