ملحق ( 1 ) بكلام الآدميّين ( 2 ) .
مسألة 60 : إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائيّ ، من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف ، فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة ثمّ تبيّن له كونه غلطاً ، فالأحوط ( 3 ) الإعادة أو القضاء وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
[ فصل القراءة في الركعة الثالثة والرابعة ]
[ فصل القراءة في الركعة الثالثة والرابعة ]
في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخيّر بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة وهي « سبحان الله والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر ( 4 ) » والأقوى إجزاء المرّة والأحوط الثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول : « اللّهم اغفر لي » . ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها ، وإلّا أتى بالذكر المطلق ( 5 ) ، وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذٍ .
مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين ، فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين ، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات .
مسألة 2 : الأقوى ( 6 ) كون التسبيحات أفضل ( 7 ) من قراءة الحمد في الأخيرتين ؛ سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 2 ) . مكارم الشيرازي : تعليله قابل للإشكال ، ولكن أصل الحكم صحيح
( 3 ) . الگلپايگاني : بل الأقوى
( 4 ) . مكارم الشيرازي : اختيار هذا الذكر من أنحاء الذكر هو الأحوط وإن كان جواز غيره أيضاً لا يخلو من وجه
( 5 ) . الخوئي : على الأحوط
( 6 ) . الامام الخميني : لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح ، وهما للمنفرد سواء
( 7 ) . الخوئي : في ثبوت الأفضليّة في الإمام والمنفرد إشكال ؛ نعم ، هو أفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتيّة من القراءة ، وأمّا في الصلوات الجهريّة فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح
مكارم الشيرازي : لا يخلو عن تأمّل