مسألة 56 : إذا لم يقف على « أحد » في « قل هو اللّه أحد » ووصله ب « اللّه الصمد » ، يجوز أن يقول ( 1 ) « أحدٌ اللّه الصمد » بحذف التنوين ( 2 ) من « أحد ( 3 ) » ، وأن يقول : « أحدُنِ اللّه الصمد » بأن يكسر نون التنوين ، وعليه ينبغي أن يرقّق اللام من « اللّه » ؛ وأمّا على الأوّل ، فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلّيّة ، من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحاً أو مضموماً وترقيقه إذا كان مكسوراً .
مسألة 57 : يجوز قراءة « مالك » و « ملك يوم الدين » ويجوز في « الصراط » بالصاد ( 4 ) والسين ( 5 ) ، بأن يقول : « السراط المستقيم » و « صراط الّذين » .
مسألة 58 : يجوز في « كفواً أحد » أربعة وجوه :
« كُفُؤاً » بضمّ الفاء وبالهمزة .
و « كُفْؤاً » بسكون الفاء وبالهمزة .
و « كُفُواً » بضمّ الفاء وبالواو .
و « كُفْواً » بسكون الفاء وبالواو وإن كان الأحوط ترك الأخيرة ( 6 ) .
مسألة 59 : إذا لم يدر إعراب ( 7 ) كلمة أو بنائها ، أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلًا أو السين أو نحو ذلك ، يجب عليه أن يتعلّم ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين ( 8 ) ، لأنّ الغلط من الوجهين
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط الوقف على « أحد » على كلّ حال
( 2 ) . الامام الخميني : الأحوط ترك هذه القراءة
الگلپايگاني : هذا مشكل
( 3 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأحوط عدم الحذف
( 4 ) . الامام الخميني : الأحوط القراءة بالصاد وإن لا يبعد جواز ما ذكر ، والأولى الأحوط قراءة الحمد والتوحيد على النحو المعروف بين عامّة الناس والمكتوب في المصحف
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل السين مخالف للاحتياط
( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 7 ) . الامام الخميني : مرّ في إعراب آخر الكلمة أنّ وجوب التعلّم فيما إذا أراد الوصل ؛ نعم ، يجب ذلك فيما يجب الوصل وكان تركه ملحقاً بالملحون
( 8 ) . الخوئي : في إطلاقه منع ظاهر