« الرحيم » و « اهدنا » ونحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت ؛ وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة أنعمت » ، فلو حذفها حين الوصل بطلت .
مسألة 39 : الأحوط ( 1 ) ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون ( 2 ) .
مسألة 40 : يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ؛ مثلًا إذا أراد أن لا يقف على « العالمين » ويصلها بقوله : « الرحمن الرحيم » يجب أن يعلم أنّ النون مفتوح ، وهكذا ؛ نعم ، إذا كان يقف على كلّ آية ، لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة .
مسألة 41 : لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفّظ بذلك الحرف وإن خرج من غير المخرج الّذي عيّنوه ؛ مثلًا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة ، لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا ، صحّ ؛ فالمناط ، الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف ؛ فما ذكره علماء التجويد ، مبنيّ على الغالب .
مسألة 42 : المدّ الواجب ( 3 ) هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المدّ وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها ، همزة ؛ مثل جاء ( 4 ) وسوء وجيء ( 5 ) ؛ أو كان بعد أحدها سكون لازم ، خصوصاً إذا كان مدغماً في حرف آخر مثل « الضالّين » .
مسألة 43 : إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف ، لا يبطل ، إلّا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة .
مسألة 44 : يكفي في المدّ مقدار ألفين ( 6 ) ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضرّ الزائد ما
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : وإن كان الأقوى عدم لزوم مراعاتهما
( 2 ) . مكارم الشيرازي : الأقوى جواز الوصل بالسكون في فواصل الآيات والجمل ، لشيوعه في محاورات أهل اللسان وإن كان الأحوط استحباباً تركه
( 3 ) . الامام الخميني : وهو على ما ذكره علماء التجويد ما كان حرفه وسبباه أي الهمزة والسكون في كلمة واحدة ، وقد مرّ عدم لزوم مراعاته
مكارم الشيرازي : الحقّ أنّ مدّ الصوت على بعض الحروف إنّما هو من طبيعة النطق بذاك الحرف عادةً ، كما لا يخفى على من اختبره ، ولا دليل على وجوب أزيد منه
( 4 ) . الگلپايگاني : في كلمة واحدة
( 5 ) . الخوئي : وجوب المدّ في هذه الموارد مبنيّ على الاحتياط
( 6 ) . الخوئي : الظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح وإن كان المدّ بأقلّ من ذلك
مكارم الشيرازي : قد عرفت الحال في المسألة ( 42 )