مسألة 29 : من لا يكون حافظاً للحمد والسورة ، يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضاً على الأقوى ، كما يجوز له اتّباع من يلقّنه آية فآية ، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام .
مسألة 30 : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفّظ ، يقرأ في نفسه ولو توهّماً ( 1 ) ، والأحوط تحريك لسانه ( 2 ) بما يتوهّمه ( 3 ) .
مسألة 31 : الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها ( 4 ) .
مسألة 32 : من لا يحسن القراءة ، يجب عليه ( 5 ) التعلّم ( 6 ) وإن كان متمكّناً من الائتمام ( 7 ) ، وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة ؛ فإن ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلّم ، فالأحوط الائتمام ( 8 ) إن تمكّن منه ( 9 ) .
مسألة 33 : من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم ، أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ( 10 ) ؛ وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام .
مسألة 34 : القادر على التعلّم إذا ضاق وقته ، قرأ من الفاتحة ما تعلّم وقرأ من سائر القرآن ( 11 ) عوض البقيّة ( 12 ) ، والأحوط ( 13 ) مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة ؛ وإذا لم يعلم منها
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط
( 2 ) . الامام الخميني : وإشارة إصبعه
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل بما معموله عند النطق
( 4 ) . مكارم الشيرازي : بما هو معموله ، فإنّ لهم لساناً خاصّاً بهم يعرفها عارفوها
( 5 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 6 ) . الخوئي : لا وجه لوجوبه مع التمكّن من الصلاة الصحيحة بالائتمام
( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 8 ) . مكارم الشيرازي : لو لم يكن الأقوى
( 9 ) . الخوئي : بل الأقوى ذلك فيما إذا كان متمكّناً من التعلّم قبلًا ، كما هو المفروض
( 10 ) . الگلپايگاني : لا يُترك مع عدم الحرج
( 11 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى ، ولا يجب عليه تكرار ما تعلّمه
مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيمن لا يعلم من الفاتحة شيئاً ، وكذا فيمن لا يعلم شيئاً من القرآن
( 12 ) . الامام الخميني : على الأحوط
( 13 ) . الگلپايگاني : والأولى