تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
مسألة 24 : لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلًا بوجوبهما أو جاهلًا بمحلّهما ، بأن علم إجمالًا أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات ، إلّا أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلًا جهريّة والظهر إخفاتيّة ، بل تخيّل العكس ، أو كان جاهلًا بمعنى الجهر والإخفات ؛ فالأقوى معذوريّته في الصورتين ، كما أنّ الأقوى معذوريّته إذا كان جاهلًا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهريّة ، فجهر ، لكنّ الأحوط فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة . مسألة 25 : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبيّ ، وأمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ ( 1 ) ؛ وأمّا في الإخفاتيّة فيجب عليهنّ الإخفات كالرجال ( 2 ) ، ويعذّرن فيما يعذرون فيه . مسألة 26 : مناط ( 3 ) الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره ( 4 ) وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً ( 5 ) . مسألة 27 : المناط في صدق القراءة ، قرآناً كان أو ذكراً أو دعاء ، ما مرّ في تكبيرة الإحرام ، من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، بأن كان أصمّ أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع ( 6 ) الغير الّذي هو أقرب إليه من سمعه ( 7 ) . مسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجاً عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : يجوز ترك هذا الاحتياط ( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 3 ) . الخوئي : بل المناط هو الصدق العرفيّ ، ولا ينبغي الإشكال في عدم صدق الإخفات فيما يشبه كلام المبحوح ونحوه ( 4 ) . مكارم الشيرازي : ولكن في كون المبحوح الّذي يسمعه القريب وغيره مع عدم وجود جوهر الصوت فيه من الإخفات ، إشكال ظاهر ( 5 ) . الگلپايگاني : الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات وسماع القريب في الجهر ، كما هو المتعارف فيهما ( 6 ) . الگلپايگاني : على الأحوط ؛ والفرض بعيد التحقّق ( 7 ) . مكارم الشيرازي : كمن كان اذُنه متّصلًا بفم المصلّي