شيئاً ، قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة ( 1 ) بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ويجب تعلّم السورة أيضاً ، ولكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
مسألة 35 : لا يجوز ( 2 ) أخذ الأجرة ( 3 ) على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات ( 4 ) .
مسألة 36 : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة ؛ فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً ، بطلت صلاته ( 5 ) .
مسألة 37 : لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف ، أو بدّل حرفاً بحرف حتّى الضاد بالظاء أو العكس ، بطلت ؛ وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب أو مدّ واجب ( 6 ) أو تشديد أو سكون لازم ؛ وكذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه ، بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب .
مسألة 38 : يجب ( 7 ) حذف همزة الوصل في الدرج ( 8 ) ، مثل همزة « اللّه » و « الرحمن »
و
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط فيه وفيما بعده
( 2 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيه وفيما بعده
( 3 ) . الخوئي ، الگلپايگاني : على الأحوط
( 4 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان المستحبّ من شعائر الدين أو يؤدّي ترك تعليمه إلى تعطيله بالمرّة ، يشكل أخذ الأجرة عليه
( 5 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط إعادة القراءة صحيحاً وإتمام الصلاة ، ثمّ إعادتها
( 6 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزوم مراعاته
الگلپايگاني : فيما يتوقّف أداء الكلمة صحيحة عليه مثل مدّ « الضالّين » ؛ وأمّا في غيره فالأحوط المراعاة ، والأقوى كفاية صحّة الكلمة في عرف العرب
مكارم الشيرازي : المدار في جميع ذلك كون الكلام صحيحاً عرفاً ، وسيأتي أنّ الإخلال ببعض ما ذكر كالمدّ لا يوجب خروجه عن الصحّة
( 7 ) . الامام الخميني : على الأحوط ؛ ولو أثبتها عمداً فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إثبات همزة الوصل مع الوصل بالسكون في مثل « اهدنا » ممّا هو أوّل الآية أمر شايع في التكلّم المتعارف بين أهل اللسان ، فلا يوجب البطلان