كان بعد بلوغ النصف ( 1 ) أو كان ما شرع فيه « الجحد » ( 2 ) أو « التوحيد » .
مسألة 20 : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء . ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة ( 3 ) ، بل في الظهر ( 4 ) أيضاً على الأقوى ( 5 ) .
مسألة 21 : يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ( 6 ) .
مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً ، بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا ولو بالحكم صحّت ؛ سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه وإن كان الأحوط ( 7 ) في هذه الصورة الإعادة .
مسألة 23 : إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القراءة ، حتّى لو قرأ آية لا يجب إعادتها ، لكنّ الأحوط الإعادة ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف وفي الجحد والتوحيد مطلقاً ولا حنث مع النسيان ؛ نعم ، الأحوط قراءة المنذورة بعد إتمام ما شرع فيه رجاءً
( 2 ) . الامام الخميني : في جواز العدول منهما إشكال ، فالأحوط الإتيان بهما رجاءً ثمّ الإتيان بالمنذور كذلك ، بل لا يبعد القول بعدم الجواز وإن وجب عليه العمل بالنذر بإتيان السورة المنذورة أيضاً ؛ هذا إن رجع نذره إلى إتيان سورة معيّنة في الصلاة ، وأمّا إن رجع إلى ترك سائر السور ففي صحّة النذر إشكال
( 3 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الجهر فيها
( 4 ) . الامام الخميني : لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات فيها
( 5 ) . مكارم الشيرازي : إذا صلّاها أربعاً أو صلّاها قصراً في الجماعة ؛ أمّا في السفر إذا صلّاها فرادى ، لا يخلو عن إشكال
( 6 ) . مكارم الشيرازي : الأحوط ترك الجهر في غير الجماعة
( 7 ) . الگلپايگاني : لا يُترك في تارك السؤال متعمّداً
مكارم الشيرازي : لا يُترك في العامد بترك السؤال