إعادتها مطلقاً ، لما مرّ من الاحتياط في التعيين .
مسألة 14 : لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها ، كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها .
مسألة 15 : إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها ، وقرأها نسياناً ، بنى على أنّه لم يعيّن غيرها ( 1 ) .
مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف ( 2 ) ، إلّا من « الجحد » و « التوحيد » ، فلا يجوز العدول منهما ( 3 ) إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة ( 4 ) ؛ نعم ، يجوز العدول منهما إلى « الجمعة » و « المنافقين » في خصوص يوم الجمعة ( 5 ) ، حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى « الجمعة » وفي الثانية « المنافقين » ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى « الجحد » و « التوحيد » يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ، وأمّا إذا شرع في « الجحد » أو « التوحيد » عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط .
مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من « الجمعة » و « المنافقين » إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف .
مسألة 18 : يجوز ( 6 ) العدول من سورة ( 7 ) إلى أخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف ( 8 ) .
مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في « الجحد » و « التوحيد » ، كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ؛ ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإنّ الظاهر جواز العدول ( 9 ) وإن
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت أنّه لا أثر للنيّة في تعيّن البسملة ، بل تتعيّن بما يؤتى بعدها
( 2 ) . الخوئي : أمّا بعد بلوغه فالأحوط وجوباً عدم العدول ما بينه وبين الثلثين
( 3 ) . الخوئي : مرّ حكم ذلك في مسائل العدول [ في فصل في النيّة ، المسألة 20 - المورد الرابع ]
( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت الإشكال فيه آنفاً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل الأحوط الاقتصار على صلاة الجمعة ، لا يوم الجمعة مطلقاً
( 6 ) . الامام الخميني : الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد والجحد فيها أيضاً
( 7 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 8 ) . الخوئي : الأحوط الإتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة
( 9 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع ، والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة ، والأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول والإتمام
مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ، للزوم الرجحان في متعلّق النذر على المشهور ؛ وفي الفرض ليس كذلك ، فيبطل نذره ؛ نعم ، الأحوط الإعادة بعده مع تلك السورة