الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها ( 1 ) من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ، ثمّ أتمّها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه ؛ وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة ( 2 ) حينئذٍ .
مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة ، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة ( 3 ) عمداً ، بطلت صلاته ( 4 ) ، ولو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها ( 5 ) فالحكم كما مرّ ( 6 ) ، من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها ( 7 ) .
مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ؛ نعم ، النوافل الّتي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب ( 8 ) يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب ، لا التقييد ( 9 ) .
مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها .
مسألة 7 : سور العزائم أربع : « ألم السجدة » و « حم السجدة » و « النجم » و « اقرأ باسم » .
مسألة 8 : البسملة جزء من كلّ سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة براءة .
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : الظاهر عدم لزوم الإعادة مع الإيماء ، والأحوط ترك السجدة بين الصلاة ، وكذا لو تذكّر بعد الركوع
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بإعادة الصلاة في هذه الصورة
( 3 ) . الخوئي : يظهر حكم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدّم آنفاً
( 4 ) . الامام الخميني : غير معلوم مع عدم قصد الجزئيّة
مكارم الشيرازي : يظهر حكم هذه المسألة ممّا مرّ في المسألة السابقة
( 5 ) . الخوئي : بناءً على وجوب السجدة بالسماع
( 6 ) . الامام الخميني : وقد مرّ
( 7 ) . الگلپايگاني : قد مرّ الاحتياط بترك السجدة بين الصلاة وعدم لزوم الإعادة مع الإيماء
( 8 ) . الامام الخميني : يحتاج إلى زيادة فحص
( 9 ) . مكارم الشيرازي : لما ذكره وجه ، إذا كان هناك أمر مطلق في مقابله