تذكّر بعد الفراغ ، أتمّ الصلاة وصحّت وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً ( 1 ) ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ؛ وإن تذكّر في الأثناء ، عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ( 2 ) ، وإلّا تركها وركع ( 3 ) وصحّت الصلاة .
مسألة 3 : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ( 4 ) ، فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلّا البعض ( 5 ) ولو البسملة أو شيئاً منها ، إذا كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة ( 6 ) إلى ما بعد آية السجدة ( 7 ) ؛ وأمّا لو قرأها ساهياً ، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف ( 8 ) ، وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها ( 9 ) إن كان في أثنائها ( 10 ) وقراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة ، أو الإتيان بها ( 11 ) وهو في
شرح
( 1 ) . الخوئي : الصحّة في هذا الفرض لا تخلو من إشكال ، بل منع
مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ، لعدم قصد الأمر القضائي وهو من العناوين القصديّة على الأحوط
( 2 ) . الامام الخميني : ولو لإدراك ركعة مع العدول
( 3 ) . الامام الخميني : إن لم يدرك بتركها ركعة من الوقت ، فلا يبعد لزوم إتيان سورة تامّة وإتمام الصلاة وتكون قضاءً
( 4 ) . الخوئي : على الأحوط
مكارم الشيرازي : أخبار الباب في ذلك مختلفة جدّاً ، وما ذكره هو الأحوط ؛ فلو قرأها عمداً ، يسجد ثمّ يقوم ويعيد الحمد ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها
( 5 ) . الگلپايگاني : بطلان الصلاة بغير آية السجدة محلّ إشكال ، فلا يُترك الاحتياط
( 6 ) . الامام الخميني : بل إذا أتى بقصد الجزئيّة استأنفها على الأحوط ولو لم ينو الإتمام أو القراءة إلى تمام آية السجدة ؛ وأمّا مع عدم قصدها فيشكل الإبطال قبل إتيان السجدة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : والأحوط هنا أيضاً العدول إلى غيرها وإتمام الصلاة وإعادتها
( 8 ) . مكارم الشيرازي : إلّا أنّه حينئذٍ يعيد الصلاة بعد الإتمام على الأحوط
( 9 ) . الامام الخميني : والأقوى جواز الاجتزاء بهذه السورة والاكتفاء بالإيماء من دون إعادة الصلاة ، وكذا في الفرع الآتي
( 10 ) . الخوئي : بل الأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام ؛ والأحوط الإيماء إلى السجدة في الصلاة ثمّ الإتيان بها بعدها في الفرض وفيما إذا تذكّر بعد الدخول في الركوع
( 11 ) . مكارم الشيرازي : لا مجال للتخيير ، بل يأتي بالسجدة ثمّ يتمّ الصلاة ويعيد ؛ وكذلك في الشقّ الآتي