مسألة 30 : من لا يقدر على السجود ، يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلّا وضع ( 1 ) ما يصحّ ( 2 ) السجود عليه على جبهته ، كما مرّ ( 3 ) .
مسألة 31 : من يصلّي جالساً يتخيّر بين أنحاء الجلوس ؛ نعم ، يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء ( 4 ) وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه ؛ وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد ، فيستحبّ أن يتورّك ( 5 ) .
مسألة 32 : يستحبّ في حال القيام أمور ( 6 ) :
أحدها : إسدال المنكبين .
الثاني : إرسال اليدين .
الثالث : وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر .
الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفّين .
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده .
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره .
السابع : أن يصفّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين ، بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها .
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد .
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع ، كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : بل أومأ للسجود ، ووضع ذلك حينه على الأحوط
( 2 ) . الگلپايگاني : بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان ، كما مرّ
( 3 ) . الخوئي : وقد مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه
مكارم الشيرازي : مرّ أنّ الأحوط وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه إن أمكن ؛ ثمّ إن لم يمكن ، وضعه على جبهته
( 4 ) . مكارم الشيرازي : فيه إشكال
( 5 ) . مكارم الشيرازي : يأتي في باب التشهّد
( 6 ) . مكارم الشيرازي : أكثرها مذكورة في مصحّحتي زرارة وحمّاد ، ولكن بعضها خالٍ عن دليل معتبر ، فيؤتى به رجاءً ؛ لكنّها مناسبة للخشوع والخضوع بقول مطلق