تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩

[ فصل في القراءة ]

فصل في القراءة يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة ( 1 ) غيرها ( 2 ) بعدها ، إلّا في المرض والاستعجال ، فيجوز الاقتصار على الحمد وإلّا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، فيجب الاقتصار عليها وترك السورة . ولا يجوز تقديمها عليه ؛ فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمديّة إن قرأها ثانياً ( 3 ) ، وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدّمها سهواً وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها . مسألة 1 : القراءة ليست ركناً ؛ فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع ، صحّت الصلاة وسجد ( 4 ) سجدتي السهو مرّتين ( 5 ) ، مرّة للحمد ومرّة للسورة ؛ وكذا إن ترك إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع ، صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو . ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، رجع وتدارك ؛ وكذا لو ترك الحمد وتذكّر بعد الدخول في السورة ، رجع وأتى بها ثمّ بالسورة . مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت ( 6 ) صلاته ( 7 ) وإن لم يتمّه ، إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع . وأمّا إذا كان ساهياً ، فإن
شرح
( 1 ) . الخوئي : على الأحوط ( 2 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط ؛ وتدلّ روايات كثيرة على خلافه ، وأفتى بها جمع من الأصحاب ؛ وحمل جميعها على التقيّة مشكل ( 3 ) . الگلپايگاني : الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة الخوئي : الظاهر صدق الزيادة العمديّة وإن لم يقرأها ثانياً مكارم الشيرازي : بل وإن لم يقرأها ، فإنّ فعلها قبل الحمد بقصد الجزئيّة زيادة عمديّة ( 4 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب في ترك الحمد والسورة ( 5 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ وسيجيء اختصاص الوجوب بموارد خاصّة الگلپايگاني : على الأحوط الأولى ، كما يأتي مكارم الشيرازي : على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الأقوى عدم الوجوب ( 6 ) . الگلپايگاني : البطلان بمجرّد الشروع محلّ تأمّل ؛ نعم ، لا يبعد البطلان بقراءة ما يوجب التفويت ( 7 ) . الامام الخميني : على الإشكال مكارم الشيرازي : إذا رجع قصده إلى عدم قصد امتثال الأمر الصلاتي