للمضطجع القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويُترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال .
مسألة 27 : إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع ، قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ؛ وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة ، لا يجب استينافها ؛ ولو تجدّدت بعد الركوع ، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع ( 1 ) منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً ( 2 ) إلى حدّ الركوع القياميّ ، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ؛ ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع ، لا يجب عليه القيام للسجود ، لكون انتصابه الجلوسيّ بدلًا عن الانتصاب القياميّ ويجزي عنه ، لكنّ الأحوط ( 3 ) القيام ( 4 ) للسجود عنه .
مسألة 28 : لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ( 5 ) ثمّ سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً ( 6 ) إلى حدّ الركوع الجلوسيّ ثمّ أتى بالذكر .
مسألة 29 : يجب الاستقرار ( 7 ) حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت ( 8 ) والأذكار المستحبّة ( 9 ) كتكبيرة الركوع والسجود ؛ نعم ، لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل ؛ فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلك ، أو في حال النهوض ، يشكل صحّته ، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ؛ نعم ، محلّ قوله :
« بحول اللّه وقوّته » حال النهوض للقيام ( 10 ) .
شرح
( 1 ) . الخوئي : في وجوب الانتصاب إشكال ، بل منع
( 2 ) . الخوئي : في وجوبه إشكال ، بل منع
الگلپايگاني : والأحوط الإتيان بالذكر في الحالتين بقصد الرجاء
( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك هذا الاحتياط وكذا الاحتياط بالإعادة فيما لو ترك القيام في تكبيرة الإحرام أو القيام بالركوع وكان الوقت واسعاً
( 5 ) . الخوئي : في وجوبه إشكال ، بل منع
( 6 ) . الخوئي : في وجوبه إشكال ، والأظهر عدم وجوبه
( 7 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت المراد من الاستقرار الواجب في مكان المصلّي
( 8 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبّة
( 9 ) . الخوئي : الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت
مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 10 ) . مكارم الشيرازي : يأتي في محلّه