تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
حينئذٍ بتكرار الصلاة ، كما أنّ الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة . مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكباً ، قدّم المشي ( 1 ) على الركوب ( 2 ) . مسألة 22 : إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت ، وجب ( 3 ) التأخير ( 4 ) ، بل وكذا مع الاحتمال . مسألة 23 : إذا تمكّن من القيام ، لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه ، جاز له الجلوس ( 5 ) ؛ وكذا إذا خاف من الجلوس ، جاز له الاضطجاع ؛ وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلك . مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام ، فالظاهر وجوب ( 6 ) مراعاة الأوّل ( 7 ) . مسألة 25 : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام ، انتقل إلى الجلوس ؛ ولو عجز عنه ، انتقل إلى الاضطجاع ؛ ولو عجز عنه ، انتقل إلى الاستلقاء ، ويُترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ . مسألة 26 : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء ، انتقل إليه ( 8 ) ؛ وكذا لو تجدّد
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط بالجمع ، وفي الضيق يختار أحدهما ويقضي مع الآخر ( 2 ) . مكارم الشيرازي : هذا إذا لم يقدر في حال الركوب على صلاة المختار كراكب السفينة ، وإلّا فقد عرفت أنّه صحيح حتّى في حال الاختيار ( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان جواز البدار خصوصاً مع الاحتمال لا يخلو من قوّة ( 4 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ ولا يبعد جواز البدار ، كما تقدّم الگلپايگاني ، مكارم الشيرازي : على الأحوط ( 5 ) . الگلپايگاني : بل يجب فيما لا يجوز له التسبيب في إحداثه مكارم الشيرازي : بل هو واجب عليه إذا كان الضرر ضرراً هامّاً ( 6 ) . الگلپايگاني : والأحوط التكرار مع عدم الحرج ( 7 ) . الامام الخميني : في غير ما بين المشرق والمغرب ؛ وأمّا فيه فلا يبعد لزوم مراعاة الثاني ( 8 ) . الخوئي : هذا إنّما يتمّ في ضيق الوقت ؛ وأمّا في السعة فإن أمكن التدارك بلا إعادة الصلاة ، كما إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة وقبل الركوع وجب ، وإلّا وجبت الإعادة في القيام الركني دون غيره ؛ وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية