تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
الإمكان ( 1 ) ؛ وإن تمكّن من الجلوس ، جلس لإيماء ( 2 ) السجود ( 3 ) ، والأحوط ( 4 ) وضع ما يصحّ السجود عليه ( 5 ) على جبهته إن أمكن ( 6 ) . مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً مومئاً أو جالساً مع الركوع والسجود ، فالأحوط تكرار ( 7 ) الصلاة ( 8 ) ، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين ( 9 ) . مسألة 18 : لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً ، فالأحوط التكرار ( 10 ) أيضاً ( 11 ) . مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع ، وجب ذلك . مسألة 20 : إذا قدر على القيام ( 12 ) في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ؛ نعم ، لو علم من حاله أنّه لو قام أوّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلّا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أوّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا ، لا يبعد ( 13 ) وجوب ( 14 ) تقديم الجلوس ( 15 ) ، لكن لا يُترك الاحتياط
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : مرّ حكمه ( 2 ) . الگلپايگاني : الظاهر عدم وجوبه ( 3 ) . الامام الخميني : ولو أمكنه إيجاد مسمّى السجود الاضطراري يقدّم على الإيماء ( 4 ) . الگلپايگاني : مع مراعاة ما مرّ من وضع الجبهة عليه مع الإمكان ( 5 ) . الخوئي : مرّ حكمه آنفاً ( 6 ) . مكارم الشيرازي : تقدّم أنّه لو أمكنه وضع الجبهة عليه ، كان مقدّماً ( 7 ) . الامام الخميني : وإن لا يبعد لزوم اختيار الأوّل في السعة ، فضلًا عن الضيق ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار في السعة واختيار الأوّل في الضيق والقضاء جالساً ، بل لا يُترك في الفرضين ( 8 ) . الخوئي : تقدّم أنّ الأظهر هو التخيير مطلقاً مكارم الشيرازي : وإذا كان حرجاً عليه ، يقدّم الثاني ؛ وكذا عند ضيق الوقت ( 9 ) . الگلپايگاني : والأقرب تقديم الأوّل ( 10 ) . الامام الخميني : ولا يبعد لزوم اختيار الجلوس ، لكن لا يُترك الاحتياط المذكور في السعة ، وفي الضيق يختار الجلوس ويقضي ماشياً ( 11 ) . الخوئي : وإن كان الأظهر تعيّن الصلاة قائماً ماشياً ( 12 ) . مكارم الشيرازي : وعند الضيق أو الحرج يقدّم الثاني ( 13 ) . الامام الخميني : بل لا يبعد تقديم القيام ، وكذا في الفرع الآتي ، لكن لا يُترك الاحتياط الخوئي : بل هو بعيد ، والظاهر وجوب تقديم القيام فيه وفي الفرض الثاني ( 14 ) . الگلپايگاني : بل لا يبعد تقديم القيام فيه وفيما بعده ( 15 ) . مكارم الشيرازي : هو بعيد ، بل يجب عليه القيام إلى أن يحصل له العجز