الانحناء ( 1 ) للركوع والسجود بما أمكن ( 2 ) ، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه ( 3 ) ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ( 4 ) ، ويزيد في غمض ( 5 ) العين للسجود ( 6 ) على غمضها للركوع ( 7 ) ، والأحوط وضع ما يصحّ ( 8 ) السجود عليه على الجبهة ( 9 ) والإيماء بالمساجد ( 10 ) الاخر أيضاً . وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف ، فيصلّي كيفما قدر وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .
مسألة 16 : إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً ، جلس وركع جالساً ؛ وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود ، صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما ( 11 ) بقدر
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : على القاعد مع صدق الركوع والسجود ولو برفع ما يسجد عليه ووضع الرأس عليه ، وإلّا فالأحوط الانحناء والإيماء بالرأس قاصداً لأداء الوظيفة بأيّهما حصل
( 2 ) . الخوئي : هذا فيما إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه ، وإلّا لم يجب الانحناء
مكارم الشيرازي : في الصلاة جالساً يجب الركوع والسجود لو أمكن ، وإلّا فالأحوط الانحناء بمقدار الإمكان
( 3 ) . الخوئي : على الأحوط وجوباً
( 4 ) . الخوئي : فيه إشكال ، والأظهر عدم وجوب ذلك
( 5 ) . الامام الخميني : على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزومه
الگلپايگاني : لا وجه له يعتمد عليه
( 6 ) . الخوئي : الظاهر عدم وجوبها
( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط
( 8 ) . الگلپايگاني : بل وضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان
( 9 ) . الخوئي : لا يبعد جواز تركه ؛ وأمّا الإيماء بالمساجد فلم نتصوّر له معنى معقولًا
مكارم الشيرازي : الأحوط بل الأقوى وضع جبهته على ما يصحّ السجود إن أمكنه ولو بعد رفعه ، بما يسمّى بعض مراتب السجود وميسوره
( 10 ) . الامام الخميني : لا يجب ذلك
الگلپايگاني : لا وجه له ؛ نعم ، مع رفع المسجد ووضع الرأس عليه فاللازم مراعاة وضعها في محلّها مع الإمكان
مكارم الشيرازي : لا دليل عليه ، بل قد يقال : لا معنى معقول له
( 11 ) . الامام الخميني : لا يجب ذلك للسجود
الخوئي : الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإيماء إلى السجود
مكارم الشيرازي : لا دليل عليه ، إلّا إذا صدق عليه الميسور في خصوص الركوع