تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
مسألة 14 : القيام الاضطراريّ بأقسامه ، من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين ( 1 ) ، مقدّم على الجلوس ( 2 ) . ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش ( 3 ) والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار ، قدّما عليه ( 4 ) ؛ أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين ، قدّم ما هو أقرب ( 5 ) إلى القيام ( 6 ) . ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال ، قدّم ترك الاستقلال ، فيقوم منتصباً معتمداً ؛ وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار ( 7 ) ، قدّم ترك الاستقرار ( 8 ) . ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار ، قدّم الأوّل ؛ فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال . مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلًاّ ولا بعضاً مطلقاً ، حتّى ما كان منه بصورة الركوع ( 9 ) ، صلّى من جلوس وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام ، فيجري فيه حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره ، ومع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون ، فإن تعذّر فعلى الأيسر ( 10 ) ، عكس الأوّل ؛ فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر ويجب
شرح
( 1 ) . الخوئي : مع صدق القيام معه ، وإلّا فالجلوس يتقدّم عليه على الأظهر مكارم الشيرازي : إذا صدق عليه القيام ( 2 ) . الگلپايگاني : مع صدق القيام ( 3 ) . الامام الخميني : المانع عن صدق القيام ؛ وأمّا غير المتعارف منه مع صدقه ، فمقدّم على الجميع لدى الدوران ( 4 ) . الگلپايگاني : في إطلاقه تأمّل مكارم الشيرازي : إذا لم يصدق على التفريج القيام ، قدّم الاعتماد عليه ؛ وأمّا ترك الاستقرار ، فتقديمه عليه في جميع الصور ممنوع ( 5 ) . الگلپايگاني : إن كان ، وإلّا فالأحوط التكرار مع عدم الحرج ، ومعه فالتخيير ( 6 ) . الامام الخميني : بنظر العرف . وما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران وإن لا يخلو من وجه ، لكن لا يُترك الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة الخوئي : إذا صدق القيام على أحدهما فقط تعيّن ذلك ، وإذا صدق على كليهما قدّم التفريج ، وإذا لم يصدق على شيء منهما تعيّن الجلوس ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد ( 7 ) . الگلپايگاني : في إطلاقه تأمّل ( 8 ) . مكارم الشيرازي : في إطلاقه إشكال ، وكذا إذا دار الأمر بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار ( 9 ) . الخوئي : هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلك أو المنحني ظهره ، وإلّا قدّم الجلوس مع القدرة عليه أيضاً مكارم الشيرازي : صدق القيام عليه ممنوع ( 10 ) . الگلپايگاني : على الأحوط