مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار ( 1 ) والاستقلال ( 2 ) حال الاختيار ؛ فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ؛ نعم ، لا بأس بشيء منها حال الاضطرار . وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً ، بحيث يخرج عن صدق القيام ( 3 ) ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ؛ والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين وإن كان الأقوى ( 4 ) كفايتهما ( 5 ) أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة .
مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً وإن كان الأقوى جواز الإطراق .
مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً ، صحّت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركنيّ ، لكنّ الأحوط ( 6 ) فيه ( 7 ) الإعادة .
مسألة 11 : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما .
مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره ، مع التوقّف عليهما .
شرح
( 1 ) . الخوئي : اعتباره في القيام المتّصل بالركوع لا يخلو من إشكال ، بل منع
مكارم الشيرازي : قد عرفت في مكان المصلّي أنّ الاستقرار بمعنى عدم حركة محلّ القيام من سفينة أو شبهها ، غير واجب ؛ أمّا بالمعنى المقابل للمشي وشبهه ، واجب
( 2 ) . الخوئي : على الأحوط ؛ وجواز الاستناد على كراهة لا يخلو من قوّة
( 3 ) . الامام الخميني : بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف وإن صدق عليه القيام
( 4 ) . الگلپايگاني : مشكل ، وكذا الوقوف على الواحدة
مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ، وكذا ما بعده
( 5 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط بالوقوف على القدمين ، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة
( 6 ) . الگلپايگاني : لا يُترك في المشي في القيام الركني
مكارم الشيرازي : لا يُترك
( 7 ) . الامام الخميني : لا يُترك