تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
صلاته ( 1 ) ، ولو تذكّر قبله فالأحوط الاستيناف ( 2 ) على ما مرّ ( 3 ) . مسألة 5 : لو نسي القراءة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع ، صحّت صلاته إن ركع عن قيام ؛ فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة . مسألة 6 : إذا زاد القيام ، كما لو قام في محلّ القعود سهواً ، لا تبطل صلاته ، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة ، بأن زاد القراءة سهواً ؛ وأمّا زيادة القيام الركنيّ ، فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر ، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها ، وكذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلّا بزيادته ، وإلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع ، رجع وأتى بما نسي ثمّ ركع وصحّت صلاته ولا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلًا بالركوع ، حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلًا به ، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به ، فإنّه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا بالركوع ليلزم الزيادة . مسألة 7 : إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه ( 4 ) أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود ولو قبل الدخول ( 5 ) فيه ( 6 ) ، لم يعتن به وبنى على الإتيان .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إذا ركع عن قيام مكارم الشيرازي : بشرط الركوع عن قيام ( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى ، كما مرّ ( 3 ) . الامام الخميني : بنحو ما مرّ الخوئي : بل الأظهر ذلك ، كما مرّ ( 4 ) . الخوئي : إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصّة عن قيام لم يحرز كونها ركوعاً ، ومعه لم يحرز الدخول في الغير ، وعليه فالأحوط الرجوع إلى القيام ثمّ الركوع وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة مكارم الشيرازي : إذا أحرز عنوان الركوع ، وهو لا يتصوّر بلا قيام قبله على الأقوى ( 5 ) . الخوئي : الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام ( 6 ) . مكارم الشيرازي : لا يخلو عن إشكال