تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها ؛ فلو كان جالساً وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام ، بطل ، كما أنّه لو كبّر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهويّ للركوع ، كان باطلًا ، بل يجب أن يستقرّ قائماً ثمّ يكبّر ويكون مستقرّاً بعد التكبير ثمّ يركع . مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان ؛ الأحوط الأوّل والأظهر الثاني ( 1 ) ؛ فلو قرأ جالساً نسياناً ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها ، صحّت قراءته ، وفات محلّ القيام ( 2 ) ، ولا يجب استيناف القراءة ، لكنّ الأحوط ( 3 ) الاستيناف قائماً . مسألة 3 : المراد من كون القيام مستحبّاً حال القنوت أنّه يجوز تركه بتركه ، لا أنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالساً عمداً ؛ لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالساً وأنّ القيام مستحبّ فيه لا شرط . وعلى ما ذكرنا ، فلو أتى به جالساً عمداً لم يأت بوظيفة القنوت ، بل تبطل ( 4 ) صلاته للزيادة ( 5 ) . مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، صحّت
شرح
( 1 ) . الخوئي : بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطيّة ، فكلّ جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخّرة والمقارنة ، وعليه فالقراءة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام بنفسه جزءاً ، فيجب استينافها تحصيلًا للحصّة الواجبة قبل فوات محلّها ( 2 ) . الگلپايگاني : يعني القيام حال القراءة ، فيجب القيام المتّصل بالركوع ( 3 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط بقصد ما في الذمّة الگلپايگاني : لا يُترك باستيناف القراءة قائماً رجاءً مكارم الشيرازي : بل الأقوى ( 4 ) . الگلپايگاني : مشكل ، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ( 5 ) . الخوئي : فيه إشكال ، بل منع مكارم الشيرازي : بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة