العدم ( 1 ) ؛ وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القراءة ، بنى على الإتيان ( 2 ) ؛ وإن شكّ بعد إتمامها أنّه أتى بها صحيحة أو لا ، بنى على العدم ( 3 ) ، لكنّ الأحوط إبطالها بأحد المنافيات ، ثمّ استينافها . وإن شكّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها ، بنى على الصحّة ؛ وإذا كبّر ثمّ شكّ ( 4 ) في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع ( 5 ) ، بنى على أنّه للإحرام .
[ فصل في القيام ]
فصل في القيام
وهو أقسام ؛ إمّا ركن ، وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع ، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام ، فلو كبّر للإحرام جالساً أو في حال النهوض ، بطل ولو كان سهواً ؛ وكذا لو ركع ، لا عن قيام ، بأن قرأ جالساً ثمّ ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع وإن نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القياميّ ؛ وكذا لو جلس ثمّ قام متقوّساً من غير أن ينتصب ثمّ يركع ( 6 ) ولو كان ذلك كلّه سهواً . وواجب غير ركن ، وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع . ومستحبّ ، وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع ( 7 ) . وقد يكون مباحاً ، وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقداراً من غير أن يشتغل بشيء ، وذلك في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : بل يبني على الصحّة ، لأنّ قاعدة الصحّة لا تتوقّف على الدخول في الغير ، بل يكفي فيها الفراغ عن العمل
( 2 ) . الخوئي : يشكل ذلك قبل الدخول في القراءة ، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً
( 3 ) . الامام الخميني : الأقوى هو البناء على الصحّة
الگلپايگاني : بل الأظهر الصحّة ، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام
الخوئي : الأظهر هو البناء على الصحّة
( 4 ) . الامام الخميني : وهو قائم
( 5 ) . مكارم الشيرازي : يعني لم يعلم أنّه أتى بالقراءة أم لا وهو في المحلّ ، فيأتي بها
( 6 ) . الخوئي : الانتصاب حال القيام الواجب وإن كان لازماً مطلقاً ، إلّا أنّه غير معتبر في حقيقته ؛ وبما أنّه لا دليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحقّقه ، فلو قام متقوّساً إلى أن وصل إلى حدّ القيام ثمّ ركع من غير انتصاب سهواً ، أجزأه ذلك على الأظهر
( 7 ) . مكارم الشيرازي : بمعنى أنّه يجوز تركه بترك القنوت وتكبير الركوع ، لا بإتيان القنوت جالساً ، كما سيأتي