التامّة والصلاة القائمة ، بلّغ محمداً - صلّى اللّه عليه وآله - الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة . باللّه أستفتح وباللّه أستنجح وبمحمّد رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - أتوجّه . اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين .
وأن يقول بعد تكبيرة الإحرام : يا محسن قد أتاك المسئ وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ ، أنت المحسن وأنا المسئ ، بحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي .
مسألة 13 : يستحبّ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام ( 1 ) ، على وجه يسمع من خلفه ؛ دون الستّ ، فإنّه يستحبّ الإخفات بها .
مسألة 14 : يستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئاً بابتدائه ومنتهياً بانتهائه ، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما ؛ ولا فرق بين الواجب منه والمستحبّ في ذلك ، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاذنين ؛ نعم ، ينبغي ضمّ أصابعهما ( 2 ) حتّى الإبهام والخنصر ، والاستقبال بباطنهما القبلة . ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد ( 3 ) جواز العكس ( 4 ) .
مسألة 15 : ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة ( 5 ) ، وإلّا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد ( 6 ) جواز ( 7 ) رفع إحدى اليدين ( 8 ) دون الأخرى .
مسألة 16 : إذا شكّ في تكبيرة الإحرام ، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها ، بنى على
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : ظاهر روايات الباب الإجهار بواحدة من السبع مطلقاً ، ولكن كونه تكبيرة الإحرام هو الأحوط لو لم يكن الأظهر
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بقصد الرجاء
( 3 ) . الگلپايگاني : بل بعيد ؛ نعم ، لا بأس به رجاءً ، وكذا رفع إحدى اليدين
( 4 ) . الامام الخميني : الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير
مكارم الشيرازي : دليله غير واضح
( 5 ) . مكارم الشيرازي : بل هو أحد أطراف التخيير ؛ وكونه أفضل ، محلّ تأمّل
( 6 ) . الامام الخميني : غير معلوم
( 7 ) . مكارم الشيرازي : فيه أيضاً تأمّل
( 8 ) . الخوئي : لا بأس بالإتيان به رجاءً