حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالًا ؛ نعم ، يكره سؤر حرام اللّحم ما عدا المؤمن ، بل والهرّة على قول ( 1 ) ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ( 2 ) ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة ( 3 ) ، بل مطلق المتّهم ( 4 ) .
[ فصل في النجاسات ]
[ فصل في النجاسات ]
[ النجاسات اثني عشرة : ]
النجاسات اثني عشرة :
[ الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه ]
الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره ، برّيّاً أو بحريّاً ، صغيراً أو كبيراً ، بشرط أن يكون له دم سائل ( 5 ) حين الذبح ؛ نعم ، في الطيور المحرّمة ، الأقوى ( 6 ) عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفّاش وخصوصاً بوله . ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها ، أو عارضيّاً ( 7 ) كالجلّال وموطوء الإنسان والغنم الّذي شرب لبن خنزيرة ( 8 ) ؛ وأمّا البول والغائط من حلال اللّحم
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : استثناء الهرّة من الكراهة لا يخلو عن ضعف ، لتعليل طهارة سؤرها بأنّها من السباع في عدّة من الأخبار ، وللتصريح بالتنزّه عنه في رواية ابن مسكان ؛ فما دلّ على عدم البأس به ناظرٌ إلى عدم الحرمة ظاهراً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : لم نجد عليه دليلًا إلّا مفهوم قوله : أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس ؛ الواردة في رواية 3 / 5 من أبواب الأسئار في حديث سماعة بعد السؤال عن شرب سؤر الدوابّ
( 3 ) . مكارم الشيرازي : المستفاد من روايات الباب ، أنّ الشّرب من سؤرها ليس مكروهاً مطلقاً ، وإنّما يكره الوضوء منه إذا كانت متّهمة ، بل ظاهرها حرمة الوضوء منه حينئذٍ ؛ فراجع
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لم أجد دليلًا له يعتدّ به ، وقد عرفت الإشكال في الحائض
( 5 ) . مكارم الشيرازي : لم نجد دليلًا على اعتبار الدم السائل في نجاستها ، بل الظاهر من إطلاقات الأدلّة أنّ كلّ ما له لحم ، فبوله نجس ؛ نعم ، لما لم يكن إطلاق في الغائط ، أمكن الاقتصار على موضع الإجماع ، وهو ما له دم سائل ؛ ولا دليل على الملازمة بين البول والغائط دائماً
( 6 ) . الامام الخميني : بل الأقوى النجاسة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : على الأحوط في العارضي ، لاحتمال انصراف الإطلاقات إلى ما لا يؤكل لحمه بالذات ؛ فتأمّل
( 8 ) . الامام الخميني : حتّى اشتدّ عظمه