تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل الأحوط الجمع ( 1 ) بينه وبين التيمّم . مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة ( 2 ) لا يحكم ( 3 ) عليه بالنجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب ( 4 ) . مسألة 7 : إذا انحصر الماء في المشتبهين ( 5 ) ، تعيّن التيمّم ، وهل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى العدم . مسألة 8 : إذا كان إناءان ، أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ( 6 ) ؛ وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين وأريق أحدهما ، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي . والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة ، بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب . مسألة 9 : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله ، لا يجوز له استعماله ؛ وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلًا ، لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو . مسألة 10 : في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ، ثمّ
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : مع عدم العلم بالحالة السابقة ، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم الخوئي : وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم ( 2 ) . الگلپايگاني : إلّا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة ، حيث إنّه يحكم حينئذٍ بنجاسة ملاقي كلّ منها ( 3 ) . الامام الخميني : إلّا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام ( 4 ) . الخوئي : هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجماليّ ، وإلّا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل ذكرناه في محلّه مكارم الشيرازي : إلّا إذا كان جميع الأطراف مسبوقة بالنجاسة ثمّ علم طهارة بعضها ، فإنّ استصحاب النجاسة جارية في الجميع ، فيحكم بنجاسة ملاقيها ( 5 ) . الگلپايگاني : من حيث النجاسة مكارم الشيرازي : المشتبهين من حيث النجاسة ( 6 ) . الامام الخميني : مع عدم أثر عملي للّذي أريق فعلًا الخوئي : هذا إذا لم يكن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعي ، وإلّا لم يحكم بطهارة الباقي