توضّأ به أو اغتسل ، صحّ وضوؤه ( 1 ) أو غسله على الأقوى ( 2 ) ، لكنّ الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ؛ ومع الانحصار ، الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً .
مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً ، ولا يدري أنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره ، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ؛ إذ جريان قاعدة الفراغ ( 3 ) هنا محلّ إشكال ( 4 ) . وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ ، وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس ، فالظاهر صحّة وضوئه ، لقاعدة الفراغ ؛ نعم ، لو علم أنّه كان حين التوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما ، يشكل جريانها .
مسألة 12 : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة ، لا يحكم عليه بالضمان إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب .
[ فصل في الأسئار ]
[ فصل في الأسئار ] سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ( 5 ) نجس . وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان
شرح
( 1 ) . الگلپايگاني : وصحّت صلاته إن كان الثاني كرّاً ، وإلّا فلا يجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكّن ، لاستصحاب النجاسة ؛ نعم ، لو كرّر الصلاة فأتى بها بعد كلّ وضوء أو غسل ، صحّت بلا إشكال
مكارم الشيرازي : مشكل جدّاً ، فلا يُترك الاحتياط بالوضوء أو الغسل بغيره عند وجدانه ؛ وعند عدمه يتيمّم
( 2 ) . الامام الخميني : لكن لا تصحّ الصلاة عقيبهما إلّا بعد التطهير ، ولو صلّى عقيب كلّ منهما صحّت صلاته أيضاً ، والأقوى جواز التيمّم مع الانحصار ، والأولى إهراقهما ثمّ التيمّم
الخوئي : نعم ، الأمر كذلك ، إلّا أنّه لا تصحّ الصلاة عندئذٍ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثاني وإن كان الثاني كرّاً على ما بيّنّاه في محلّه ، وحينئذٍ فلا بدّ من غسل تمام المحتملات حتّى يحكم بصحّة الصلاة ، وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار
( 3 ) . مكارم الشيرازي : بل لو جرت القاعدة ، أشكل الأمر من جهة العلم الإجمالي بنجاسة يده وبطلان وضوئه أو نجاسة الإناء الباقي
( 4 ) . الخوئي : والأظهر بطلان الوضوء في ما إذا كان الطرف الآخر أو ملاقيه باقياً ، وإلّا فالوضوء محكوم بالصحّة
( 5 ) . الخوئي : على الأحوط في الكتابي
مكارم الشيرازي : سيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في الكافر في باب النجاسات ، وأنّه لا دليل على نجاستهم