تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع التعليقات — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب ( 1 ) استعمال الكلّ ، وإن كان اثنين في أربعة تكفي الثلاثة ؛ والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد . وإن اشتبه في غير المحصور ، جاز استعمال كلّ منها ( 2 ) ، كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ( 3 ) ؛ والمعيار أن لا يعدّ ( 4 ) العلم الإجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ؛ فلا يجري عليه ( 5 ) حكم الشبهة البدويّة أيضاً ( 6 ) ، ولكنّ الاحتياط أولى . مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقاً ، يتيمّم ( 7 ) للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع بين التيمّم والوضوء به ( 8 ) . مسألة 4 : إذا علم إجمالًا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف ( 9 ) ، يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّؤ به ؛ وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب ( 10 ) . وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز ( 11 ) التوضّؤ به ، والقول بأنّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً . مسألة 5 : لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة ، لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي . ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة ،
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : إن كان الماء منحصراً به ( 2 ) . الخوئي : بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصول التوضّؤ بالماء المطلق ( 3 ) . مكارم الشيرازي : قد مرّ المعيار فيه في المسألة السابقة ( 4 ) . الامام الخميني : ليس المعيار ما ذكر ، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لا يعتني به العقلاء كما أشار إليه ، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال لا يبعد جواز الغسل أو الوضوء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم ( 5 ) . الگلپايگاني : بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه ، إلّا إذا كان الاحتمال غير عقلائي ( 6 ) . مكارم الشيرازي : إذا كان الاحتمال ضعيفاً لا يعتني به العقلاء كما مرّ ، ولم يكن هناك منشأ شكّ آخر ( 7 ) . الامام الخميني : بل يجمع بينهما ، إلّا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة ، فيتيمّم الگلپايگاني : بل يحتاط بالجمع ( 8 ) . مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط بالجمع ، لاحتمال كونه مصداقاً لواجد الماء ، ولأنّه من قبيل الشكّ في القدرة ( 9 ) . الامام الخميني : حلال الشرب ( 10 ) . مكارم الشيرازي : إذا لم يكن هناك أصل يمنعه عن التصرّف فيه ، كما هو كثير في باب الأموال ( 11 ) . الامام الخميني : على الأحوط